الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٨٥ - أقسام من الصيام الواجب
المبادرة بالصيام.
٤- من كان عليه قضاء رمضان لا يصوم صوماً مستحباً حتى يقضي ما عليه من الواجب.
٥- يجوز الإفطار لمن يقضي صيام رمضان حتى الزوال، فإذا زالت الشمس فعليه الاستمرار في الصيام، وإذا تعمد الإفطار كفَّر بإطعام عشرة مساكين أو صيام أيام ثلاثة، بالإضافة إلى قضاء ذلك اليوم.
القضاء عن الميت:
١- إذا مات الإنسان بعد أن استقر بذمته الصيام، فعلى أولى الناس بميراثه من الرجال قضاؤه على الأقوى.
وفي رواية يتصدق له عن كل يوم بطعام مسكين، إن كان له مال، والجمع أفضل.
٢- من لم يصم أياماً من شهر رمضان تعمداً، أو لسفر، ثم مات فعلى وليه القضاء.
٣- من لم يصم لمرض واستمر به المرض حتى مات، والمرأة ترى الدم فتفطر ثم تموت قبل أن تتمكن من الصيام، فليس عليهما صيام، ولا على وليهما القضاء.
٤- إذا تعدد الأولياء فعلى الأكبر قضاء ما على الميت، فإن لم يفعل فعلى الثاني.
٥- وإذا تبرع أحد بالقضاء عنه أو استأجره الولي لذلك، وعلم منه الوفاء كفى على قول، والأحوط مباشرة الولي للقضاء.
٦- إنّما يجب القضاء فيما علم الولي يقيناً استقراره على ذمة المتوفى، أمّا إذا شك فليس عليه شيء.
أقسام من الصيام الواجب:
١- من أقسام الصوم الواجب، صوم اليوم الذي يفرضه المرء على نفسه بالنذر، فعليه أن يؤديه حسب ما نذر، في أي يوم، وفي أي محل، وبأية صورة، متتابعاً أم غير متتابع، فلو نذر صيام ثلاثة أيام، الأربعاء إلى الجمعة، وفي المدينة المنورة، وبصورة متتابعة فعليه الوفاء بالنذر.
وإذا تعمد الإفطار، فعليه كفارة نكث اليمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولو أدى كفارة إفطار شهر رمضان، كان أحوط، أي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، مخيراً.