الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٤٠ - زكاة الغلات الأربع
وقت تحديد النصاب:
٦- الاعتبار في تحديد النصاب وتوزين الغلات هو عند يبسها وجفافها. فلو كان الناتج يبلغ النصاب وهو رطب، إلّا أنه يقل عن النصاب بعد اليبس والجفاف فلا زكاة فيه.
٧- لو تصرّف المالك بشيء من ناتج الغلّات أكلًا أو تصدّقاً أو هبة قبل أوان حصاده فلا شيء عليه، أما لو كان بعد أوان الحصاد وتعلق الزكاة كان عليه الزكاة لو كان أكثر من المتعارف.
وقت الإخراج:
٨- وقت إخراج الزكاة هو عند تصفية الحنطة والشعير من القشور، واجتذاذ التمر واقتطاف العنب، فإذا أخَّر الإخراج عن هذا الوقت فتلف الناتج كان ضامناً وعليه أن يدفع عوض الزكاة، كما يحق للساعي المكلّف بجباية الزكاة من قبل الحاكم الشرعي مطالبة المالك بالزكاة في هذا الوقت.
٩- يجوز للمالك دفع الزكاة والتمر لايزال على الشجر بعد تعلق الزكاة به، ويجوز أن يكون الدفع من التمر نفسه أو من قيمته.
١٠- زكاة الغلات لا تتكرر بمرور السنين، فلو احتفظ بالحنطة أو التمر مثلًا لسنوات بعد دفع زكاتها لم يجب على المالك شيء.
١١- التمر الذي يؤكل رطباً ويقل وزنه لو جف أو لا يسمّى تمراً بعد الجفاف، يُحسب نصابه على أساس وزنه بعد الجفاف.
١٢- يجوز للمالك دفع قيمة الزكاة حتى ولو كان من غير النقد الرائج، بشرط قبول الساعي بذلك أو رضا الفقير، أو أن تكون في ذلك مصلحته، وفي غير هذه الحالات فالأحوط اجتنابه.
مقدار الزكاة:
١٣- يختلف مقدار الزكاة الواجب إخراجه من الغلات إذا بلغت النصاب حسب نوعية السقي والري:
ألف: فإذا كان السقي طبيعياً، أي بالماء الجاري (الأنهار والسواقي) أو بماء المطر أو العيون، أو بامتصاص الجذور رطوبة الأرض الطبيعية كما في النخيل والأشجار في الأراضي المنخفضة الرطبة، كان مقدار الزكاة عشرة بالمائة (١٠%) من الناتج.