الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٤٧ - ولاية الحرب
شرائط وجوب الجهاد:
١- الجهاد- بكل أقسامه- واجب كفائي على جميع أبناء الأمة، إلّا أولي الضرر، ولا يتعين على أحد إلّا عندما يفرض عليه الإمام بالذات، أو عند إعلان التعبئة العامة.
٢- ويسقط الجهاد عمن رُفِع عنه القلم؛ مثل الطفل والمجنون.
٣- ويسقط عن أولي الضرر الذين لا يستطيعون قتالًا؛ مثل المريض والأعمى والأعرج والذي لا يجد نفقة الجهاد.
٤- وإذا كان نمط القتال بحيث لا يقدر عليه إلّا فئة معينة، تَعيَّن عليهم وسقط عن غيرهم؛ مثل القتال في البحر الذي لا يقدر عليه إلّا سلاح البحرية، فيسقط عن غيرهم، أو القتال في الجو حيث يجب على القوات الجوية ويسقط عن غيرهم.
٥- قال الفقهاء رضي الله عنهم: إن للأبوين منع المكلّف عن الجهاد ما لم يتعين عليه. وقال بعضهم إن لصاحب الدَّين منع المدين عن الجهاد إذا كان الدَّيْن حالًا حتى يؤديه.
٦- وقال الفقهاء رضي الله عنهم: إن الجهاد يسقط عن المرأة، ولكن لا يشمل كلامهم حالة إعلان التعبئة العامة الدفاعية من قبل الإمام عندما تقتضي الضرورة ذلك، إذ إنّ هذه الحالة تشمل النساء أيضاً.
٧- ويجوز أن يموّل الشخص غيره للجهاد، وقال بعض الفقهاء: إنه يسقط حينئذ عنه ما لم يتعين عليه.
٨- ومن عجز عن الجهاد استحب أن يجهز غيره له، وقال البعض: بوجوبه.
حكم القتال في الحَرَمِ وفي الأشهر الحُرُم:
١- لا يجوز ان يبدأ في الأشهر الحرم بقتال من يرى لها حرمة (مثل مشركي قريش)، أمّا غيرهم فلا بأس بقتالهم فيها. كذلك لا بأس بالدفاع مطلقاً.
٢- وقد حرّم القتال في الحرم إلّا إذا كان قتالًا دفاعياً.
ولاية الحرب:
١- ولي الأمر الشرعي هو الذي يعلن الحرب ويديرها، ويعلن وقفها حسب المصالح العليا للأمة.