الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٢٩ - من تجب عليه الزكاة؟
من تجب عليه الزكاة؟
تجب الزكاة على من توافرت فيه الشروط التالية:
١- البلوغ ٢- العقل
٣- الحرية ٤- التملك
٥- التمكن من التصرف ٦- النصاب.
وإليك تفاصيل هذه الشروط:
الأول: البلوغ:
١- لا تجب الزكاة على غير البالغ ولو في بعض الحول [١] فيبدأ احتساب الحول من حين البلوغ. وأمّا ما لا يشترط فيه مرور الحول (كالغلّات الأربع) فالمعتبر هو البلوغ قبل وقت تعلق الزكاة (حسب ما يأتي تفصيل المسألة).
٢- يستحب إخراج الزكاة من غلات غير البالغ بواسطة وليّه الشرعي، وإنْ لم يكن له ولي، يتولّاه الحاكم الشرعي. أمّا النقدان فلا يجوز للولي إخراج زكاتهما، بينما الأحوط في الأنعام ترك أداء الزكاة.
٣- إذا تاجر الولي بأموال غير البالغ، يستحب إخراج زكاته أيضاً.
الثاني: العقل:
١- لا زكاة في مال من كان مجنوناً طوال الحول، وكذلك الذي يعتريه الجنون لفترات معينة شريطة أن يصدق عليه عرفاً أنه مجنون. وتجب الزكاة على من يعرض عليه الجنون لفترات قصيرة بحيث لا يصدق عليه أنه مجنون عند العرف.
٢- يستحب للولي إخراج زكاة مال المجنون إذا تاجر به، أمّا غير مال التجارة فلا يجوز إخراج زكاته.
٣- لا يكون الإغماء مشمولًا بأحكام الجنون، ولا أحكام عدم التمكن من التصرف، إذا كان إغماءً عادياً ليوم أو أيام، فلا تسقط الزكاة عن المغمى عليه لفترات قصيرة أثناء الحول (فيما يكون حولياً) أو في وقت تعلق الزكاة (في الغلات). وكذا السكران. أما إذا استمر الإغماء
[١] الحول يعني: السنة، والمقصود هنا هو السنة الزكوية، إذ بعض ما يجب فيه الزكاة (كالأنعام الثلاثة والنقدين) يجب أن تمر عليها سنة كاملة (حول كامل) ثم تُخْرَج الزكاة- كما يأتي تفصيله-.