الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٥٢ - سابعا السجود
٤- الآية (١٠٩) من سورة الإسراء (بني إسرائيل).
٥- الآية (٥٨) من سورة مريم.
٦- الآية (١٨) من سورة الحج.
٧- الآية (٧٧) من سورة الحج.
٨- الآية (٦٠) من سورة الفرقان.
٩- الآيتان (٢٥ و ٢٦) من سورة النمل.
١٠- الآية (٢٤) من سورة ص.
١١- الآية (٢١) من سورة الانشقاق.
والأفضل السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود، وكما كان يفعل الإمام السجاد عليه السلام حسب رواية الإمام الباقر عليه السلام [١].
ثانياً: يجب السجود، في آيات السجدة الواجبة، على القارئ والمستمع، أما السامع [٢] فيستحب له السجود احتياطاً.
ووجوب السجدة هنا فوري، فتجب المبادرة ولا يجوز التأخير، وإذا نسيها فعليه أن يأتي بها حين يتذكر.
ثالثاً: ولا يجب السجود في آيات الوجوب، ولا يستحب في مواضع الاستحباب، على من كتب آية السجدة، أو تصورها في ذهنه، أو شاهدها مكتوبة، أو أخطرها بباله دون أن يتلفظها.
رابعاً: يُعتبر في سجدة التلاوة؛ النية وهي الباعث على العمل، وتحقق صورة السجدة كما مرّ تفصيلها في سجود الصلاة.
والأحوط:
- وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.
- وإباحة مكان السجود.
- وألَّا يعلو مسجد الجبهة أكثر من أربع أصابع من مكان السجود.
- ووضع سائر المساجد على الأرض.
[١] وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٢٤٤. بَابُ [٤٤] اسْتِحْبَابِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ لِلسَّامِعِ.
[٢] الاستماع هو الإصغاء مع القصد، بينما السماع هو وصول الصوت إلى الأذن من دون قصد الإصغاء.