الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٦ - أحكام النفاس
٧- مبدأ حساب الأيام العشرة بالنسبة إلى أقصى حد للنفاس هو من حين تمام الولادة لا من حين الشروع في الولادة، وإن كان حكم النفاس جارياً عليها من حين الشروع، كما لو طالت الولادة واستغرقت فترة طويلة مثل خروج السقط قطعة بعد قطعة.
٨- المرأة التي تلد توأمين وترى الدم عند ولادة كل منهما فالدمان نفاسان مستقلان والفترة الموجودة بين النفاسين إذا انقطع عنها الدم يكون طهراً.
٩- إذا انقطع الدم عن المرأة النفساء أياماً ثم رأت الدم قبل تمام العشرة ولم يتجاوز العشرة كان الكل نفاساً. إلّا إذا علمت يقيناً أنّه دم آخر.
١٠- يجب على النفساء الغسل بعد انقطاع الدم عنها، فتطهر وتمارس وظائفها الشرعية، حتى لو انقطع الدم قبل انقضاء أيام العادة.
١١- يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض وهي الأمور التالية:
ألف: لا تمارس العبادات التي يشترط فيها الطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف.
باء: لا تمس كتابة القرآن الكريم كما يحرم عليها مس أسماء الله تعالى وصفاته، وكذلك أسماء أنبياء الله والأئمة على الأحوط.
جيم: يحرم عليها قراءة آيات السجدة بل عليها أن تترك تلاوة سورها على الأحوط.
دال: يحرم عليها المكث في المساجد ووضع شيء فيها.
هاء: يحرم عليها الاجتياز من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.
واو: يحرم عليها وعلى الزوج الاستمتاع بوطئها في القبل ولو بإدخال الحشفة خاصة ومن غير إنزال، ويجوز لهما سائر الاستمتاعات كالتقبيل والتفخيذ وما إليه.
زاي: يستحب على الزوج إعطاء الكفارة لو وطئها، وقيل: يجب، وهو الأحوط.
حاء: يبطل طلاقها وظهارها، إلا بشروط تذكر في أحكام الطلاق.
١٢- غسل النفاس كغسل الجنابة ويكفي أيضاً عن الوضوء.