الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩ - أقسام الماء المطلق
بنجاسة ذلك الماء.
٧- إذا صادفنا ماءً كراً ولم نعلم أنه مطلق أم مضاف، حكمنا فيه بأنه مطلق، فيكون مطهِّراً ولا يتنجس بمجرد الملاقاة بالنجس.
٥- الماء القليل:
تعريف الماء القليل:
كل ماء لم يبلغ قدر كرّ ولا يكون متّصلًا بمادة (مثل نبع ظاهر أو خفي) فهو ماء قليل.
وهنا نشير إلى فروع المسألة:
١- إذا أصاب النجس ماءً قليلًا تنجس ذلك الماء، ولا فرق بين أن يُلقى النجس في الماء، أو يُصب الماء على النجاسة. بلى لو صُبّ الماء القليل على موضع نجس، تنجس ما صُبَّ منه على النجس فقط دون ما هو باقٍ في الإناء، وهكذا الماء القليل الجاري بقوة ممّا لا يعتبره الناس ماءً واحداً.
أمّا لو جرى الماء القليل فوق الأرض بفتور، ولاقت النجاسة أسفله تنجس العالي أيضاً، لاعتباره ماءً واحداً.
٢- إذا صُبَّ الماء القليل على شيء نجس لإزالة عين النجاسة، ثم انفصل الماء من المغسول، كان الماء المنفصل وهو ما يسمّى بالغُسَالة- نجساً، حتى بعد زوال عين النجاسة وقبل طهارة المغسول.
ولابدَّ من الاجتناب عن الغُسالة- حسب المستفاد من الأدلة-. بلى، القطرات التي لا تحمل عين النجس والتي تنتضح حال الغسل طاهرة على الأقوى، وإن كان الاحتياط يقتضي الاجتناب عنها.
٣- الماء المتبقي في الثوب المغسول بعد عصره، وفي الإناء بعد غسله وإهراق غسالته، طاهر على الأقوى.
٤- عند التطهُّر بالماء بعد قضاء الحاجة (من بول أو غائط) لو ترشحت قطرات من ذلك الماء على البدن أو الثوب أو وقع الثوب فيه، فإنّه لا بأس به ولا يجب تنظيف البدن والثوب من ذلك.
بلى لا يعاد استعمال مثل هذا الماء لا في تطهير النجس ولا في التطهر بالوضوء والغسل.