الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٧٨ - ألف أحكام الطعام والشراب
ينوي الإنسان به قضاء يوم فاته من الصيام. فلو صامه كذلك ثم تبين أنه من شهر رمضان أجزأ.
٢- لا يجوز أن يصوم يوم الشك بنية شهر رمضان لعدم ثبوته، فإذا صام كذلك وتبين أنه من رمضان فعليه أن يقضيه احتياطاً.
٣- أمّا لو صام مثل هذا اليوم بنية الاحتياط، فلو كان من شعبان كان ندباً، وإنْ تبين أنه رمضان وقع فرضاً، فلا إشكال في صيامه إلّا أن نية الاستحباب أولى.
٤- ولو لم ينو الصيام فثبت في النهار أنّه من رمضان فلو لم يكن قد أفطر فعليه أن ينوي الصيام فيما بينه وبين الزوال ويصح صيامه، أمّا بعد الظهر فعليه النية والإمساك والأحوط أن يقضيه.
المفطرات
الصيام هو الإمساك عن الجنس، والطعام، والشراب، ويلحق بكل واحدة من هذه المفطرات جملة مفطرات أخرى مثل الاستمناء وملاعبة النساء لمن يسبقه المني وتعمد البقاء جنباً حتى طلوع الفجر.
وكذلك الارتماس في الماء (على قولٍ) وإدخال الغبار الغليظ في الحلق والإحتقان والتقيوء (على تفصيل يأتي).
وسيأتي الحديث مفصلًا بإذن الله عن هذه المفطرات وإليك فروع المفطرات الرئيسية الثلاث: الطعام والشراب والجنس.
ألف: أحكام الطعام والشراب:
يجب على الصائم أن يتجنب تناول الطعام والشراب طيلة وقت الصيام، وإليك بعض التفاصيل والأحكام في هذا المجال:
١- ينبغي للصائم أنّ يتخلل قبل الفجر لكي لا تبقى بين أسنانه بقايا الطعام، فإذا بقيت فالأحوط ألّا يبتلعها نهاراً.
٢- لا بأس ببلع ماء الفم وإن اجتمع أو كان له طعم أو لزوجة، ويجوز مص الخاتم كما لا بأس بتذكر ما يسيل له اللعاب.
٣- النخامة النازلة عن الرأس أو الصاعدة من الصدر، لا تبطل الصوم إذا دخلت في الجوف، والأحوط استحباباً لفظها خارجاً إذا وصلت محيط الفم.