الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٢٠ - أولا الأذان والإقامة
٤- وفي غير الصلوات اليومية، يستحب الأذان والإقامة في أُذني المولود يوم ولادته، وذلك بأن يؤذَّن في أُذنه اليمنى، ويقام في أُذنه اليسرى.
٥- من أراد قضاء مجموعة صلوات متتابعة دفعة واحدة، أذَّن وأقام للأولى ثم كررَّ الإقامة لكل صلاة صلاة من الباقيات دون تكرار الأذان.
٦- يسقط استحباب الأذان في الموارد التالية:
الأول: أذان عصر الجمعة إذا صُليت جمعاً مع صلاة الجمعة أو الظهر.
الثاني: أذان عصر يوم عرفة كذلك.
الثالث: أذان العشاء ليلة المزدلفة في حالة الجمع مع المغرب.
الرابع: في حالة الجمع بين الظهرين أو العشاءين بوضوء واحد ومن دون فصل معتدٍّ به عرفاً فيسقط الأذان من العصر والعشاء، ولا يضر بالجمع تلاوة الأدعية القصيرة وتسبيحات الزهراء، ويشمل هذا الحكم المستحاضة التي يجب عليها الجمع بين الظهرين والعشاءين.
٧- ويسقط الأذان والإقامة معاً في الموارد التالية:
ألف: الملتحق بصلاة الجماعة يكتفي بأذانها وإقامتها، سواء سمعهما أم لا، كان حاضراً حينهما أم لم يكن.
باء: المصلّي في المسجد منفرداً يكتفي بأذان وإقامة الجماعة إذا شرع في الصلاة قبل أن تتفرق صفوف الجماعة.
جيم: إذا سمع الشخص أذان وإقامة غيره كاملًا، وكذلك إذا حكى أذان وإقامة الغير بقصد الأذان والإقامة ومن دون تغيير عباراتهما.
٨- يشترط في صحة الأذان والإقامة وترتب الثواب عليهما أُمور:
الأول: النية، أي أن يكون هدفه من الأذان والإقامة هو التقرب إلى الله تعالى وامتثال أوامره، هذا في أذان الصلاة، أمّا أذان الإعلام فلا يشترط فيه قصد القربة.
الثاني: العقل والإيمان، فلا يصح الأذان والإقامة من المجنون وغير المؤمن، فلا يُكتفى بأذانهما وإقامتهما في الجماعة أو لدى سماعهما. أمّا البلوغ فلا يشترط، فيمكن الاكتفاء بأذان المميز.
الثالث: مراعاة الترتيب بينهما، وذلك بتقديم الأذان أولًا ثم الإقامة، وكذلك مراعاة الترتيب بين فصولهما حسب ما ذكر.