الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٤ - شروط الحيض
أحكام الحيض
شروط الحيض:
لا يتحقق الحيض عادة إلّا باجتماع الشروط التالية:
١- أنْ يكون خروج الدم بعد إكمال الأنثى تسع سنين.
٢- أنْ تكون رؤية الدم قبل سن اليأس.
٣- ألَّا تكون مدة رؤية الدم أقل من ثلاثة أيام.
٤- ألَّا تتجاوز مدة رؤية الدم عشرة أيام.
٥- أنْ يستمر خروج الدم ثلاثة أيام استمراراً عرفياً.
٦- ألَّا تقل الفترة المتخللة بين الحيضتين عن عشرة أيام.
٧- أنْ يكون الدم بصفات دم الحيض، أو بحيث يمكن أنْ يكون حيضاً حسب التفصيل القادم.
ولكل واحد من هذه الشروط أحكام وفروع نشير إليها تباعاً.
الأول: بلوغ التسع:
الشرط الأول: أنْ يكون خروج الدم بعد إكمال الأُنثى تسع سنين، أمّا قبل ذلك فلا يحكم بأنه حيض عند الشك:
ألف: ما تراه الأُنثى قبل إكمالها تسع سنين قمرية [١]، ليس بحيض، إلّا أنْ يكون ذلك الدم بحيث يحصل الاطمئنان بأنه دم حيض فعند ذلك يكون بذاته دليلًا على بلوغها.
باء: المقصود من البلوغ هو توافر إحدى علامات بلوغ الأُنثى التي مرّت الإشارة إليها [٢].
جيم: لدى الشك في البلوغ وعدمه، فالحكم هو عدم البلوغ، حتى يثبت البلوغ ويحصل الاطمئنان به عن طريق إحدى علامات البلوغ المذكورة في باب أحكام البلوغ.
[١] حوالي ثمان سنوات وتسعة أشهر شمسية أو ميلادية.
[٢] حول بلوغ الأُنثى راجع أحكام البلوغ في بداية الكتاب.