الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٧٩ - باء المباشرة
٤- ينبغي للصائم تجنب كل ما يسبب نفوذ الشراب أو الطعام إلى جوفه، كشرب المايعات عبر أنفه بأُنبوب ونحوه، أمّا صب الدواء في أُذنه أو عينه فلا بأس به وإن وجد طعمه في حلقه.
٥- ينبغي للصائم تجنب وضع السيلان أو زرق الإبرة المقوية، ولو فعل ذلك فالأحوط الإمساك عن سائر المفطرات ثم قضاء ذلك اليوم.
٦- لا فرق في الطعام والشراب بين ما يعتاد تناولهما كالخبز والحليب، وبين غيره كالتراب والنفط.
٧- لا بأس بالاكتحال وصب الدواء في الأذن والعين، وشم السعوط (على كراهة) ولا بأس بالدخان والبخار والغبار ما لم تصل كثافتها إلى درجة يعتبرها العرف شرباً أو أكلًا. كما لا بأس بالمضمضة للصلاة، وعليه أن يحتاط لئلا يسبق الماء إلى جوفه، وكذلك لا بأس بالسواك بالعود رطباً كان أو يابساً، ولا بأس بمضغ العلك الذي لا طعم له (على كراهية) كما يجوز أن يتذوق المرق وأن يمضغ الطعام لطائر وغيره.
باء: المباشرة:
١- المباشرة الجنسية حرام على الصائم والصائمة، سواء رافقت إنزال المني أم لا.
٢- المباشرة عجزاً هي الأخرى حرام وتبطل صيام الطرفين.
٣- إتيان الغلام ملحق بالمباشرة، وكذلك إتيان البهائم احتياطاً (وهما من المحرمات الكبيرة في الصوم وغيره).
٤- يحرم الاستمناء (العادة السرية) ومن فعل ذلك بملامسة أو تقبيل، أو حتى بالنظر إلى الجنس الآخر أو صورته أو فيلم خلاعي أو حتى طلب الإمناء بالتخيل، فقد أبطل صيامه.
٥- من فعل كل ذلك من دون قصد الإمناء فسبقه المني لم يكن عليه به شيء.
٦- الأحوط اجتناب كل ما يحتمل معه سبق المني فلا يلامس امرأته ولا يقبلها إذا خاف على نفسه الإمناء، وإذا أمن من ذلك، ولم يكن من عادته الإمناء، ولكن اتفق ذلك فليس عليه شيء.
٧- الاحتلام لا يفطر، وحتى لو علم الصائم أنّه لو نام احتلم فلا يضره ذلك، وإن كان الأفضل تجنب ذلك، إن لم يكن حرجاً عليه.