الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠٩ - خامسا مكان المصلي
٩- حَلّ الأزرار:
عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَحْمَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي وَأَزْرَارُهُ مُحَلَّلَةٌ؟.
قَالَ عليه السلام:
لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ) [١].
١٠- منديل غيرك:
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ:
(صَلِّ فِي مِنْدِيلِكَ الَّذِي تَتَمَنْدَلُ بِهِ وَلَا تُصَلِّ فِي مِنْدِيلٍ يَتَمَنْدَلُ بِهِ غَيْرُكَ) [٢].
خامساً: مكان المصلي
أين نصلي؟
١- تجوز الصلاة في كل مكان لقول رسول الله صلى الله عليه واله:
(جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَتُرَابُهَا طَهُوراً، أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ صَلَّيْتُ) [٣].
٢- ويجب أن يكون مكان المصلي طاهراً من أية نجاسة سارية تلوِّث بدن أو ثياب المصلي، أمّا النجاسة الجافة فلا بأس بها إلّا في مسجد الجبهة حيث يجب أن يكون طاهراً حتى من النجاسة الجافة.
٣- ذكر الفقهاء عدم صحة الصلاة في بعض الأماكن إمّا لأن ذلك يؤدي إلى ارتكاب محرم آخر، وإما لأنّه يتنافى مع أداء الصلاة وإتمامها على وجهها الصحيح، ونشير إليها فيما يلي:
ألف: الصلاة في مكان مغصوب أو غير مأذون فيه (سنذكر التفاصيل فيما بعد). ولا شك في أن قولهم فيه موافق للاحتياط.
باء: الصلاة في مكان يحرم الوقوف عليه كما لو كانت أسماء الجلالة أو آيات القرآن الكريم منقوشة على الفرش أو البلاط، كما لا تجوز الصلاة على قبر الرسول صلى الله عليه واله، والأئمّة المعصومين عليهم السلام حيث يعد ذلك هتكاً لحرمتهم.
[١] وسائل الشيعة، ج ٤، ص ٣٩٤.
[٢] وسائل الشيعة، ج ٤، ص ٤٤٧.
[٣] وسائل الشيعة، ج ٥، ص ١١٨.