الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٣٠ - من تجب عليه الزكاة؟
لعدة أشهر فإنه قد يلحق بالممنوع من التصرف في ماله في عدم وجوب الزكاة عليه.
الثالث: الحرية:
١- لا تجب الزكاة على العبد وإن قلنا بأنه يملك.
٢- كذلك لا يجب على السيد إخراج زكاة مال عبده على القول بأن العبد يملك، أما على القول بأن العبد لا يملك فقد قال البعض بوجوب الزكاة على مولاه. ولكن الأشبه عدم الوجوب أيضاً.
الرابع: التملك:
١- لا تجب الزكاة في المال قبل تحقق الملكية فيه تماماً، وأمثلة ذلك: المال الموهوب للشخص قبل قبضه واستلامه، والمال الموصى به قبل قبول الموصى له أو قبل قبضه، وكذلك القرض حيث لا تعود ملكيته للمُقرِض إلّا بعد القبض والاستلام من المديون.
٢- زكاة مال القرض على المقترض وليس على المقرض، إلّا إذا أخرج المقرض الزكاة تطوّعاً منه، فعند ذاك تسقط الزكاة عن المقترض بعد أدائها بواسطة المُقرِض.
٣- إذا كان باستطاعة الدائن استيفاء دينه ولكن لم يفعل ذلك، لم تجب عليه زكاته حتى ولو كان عدم الاستيفاء فراراً من الزكاة، لأن شرط التملك لا يتحقق إلّا بعد القبض.
الخامس: التمكن من التصرف:
١- إذا كان الشخص يملك مالًا زكوياً إلّا أنّه لا يتمكن من التصرف فيه فعلًا لسبب من الأسباب، فإنّه لا تجب فيه الزكاة، وأمثلة ذلك:
- المال الغائب عن الإنسان الذي لا يتمكن هو ولا وكيله من التصرف فيه.
- المال المغصوب والمسروق.
- المال المجحود (أي الموجود عند شخص آخر ينكر ملكية مالكه الحقيقي ويمنعه من التصرف فيه).
- المال المدفون في مكان منسي.
- المال المحجوز بواسطة السلطات الحكومية.
- الحسابات المصرفية المحجوزة (في النقدين).
- المال المرهون، والموقوف، والمنذور التصدق به. وما شاكل.
٢- المدار في صدق التمكن من التصرف أو عدمه على العرف.