الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٢١ - أولا الأذان والإقامة
الرابع: الموالاة بينهما، وبين فصولهما، وبينهما وبين الصلاة أي عدم وقوع فصل كبير بين ما ذكر، والمرجع في تحقق الفصل أو عدمه هو العرف.
الخامس: الإتيان بهما باللغة العربية وعلى الوجه الصحيح، فلا تكفي ترجمتهما أو تلفظهما خطأ.
السادس: أن يكونا بعد دخول وقت الصلاة.
السابع: أن يكون على طهارة شرعية (الوضوء أو الغسل) بالنسبة للإقامة، أمّا الأذان فلا يشترط ذلك، ولكن إذا أتى بالإقامة من دون الطهارة بقصد الرجاء جاز.
الثامن: الأحوط ألّا تترك في الإقامة الطهارة والقيام أمّا الاستقبال والاستقرار فالأولى عدم تركهما ومن هنا فلو أراد أن يقيم على غير طهارة أو قاعداً فإنّه يأتي بها بقصد الرجاء.
سنن الأذان والإقامة:
١- يستحب مراعاة الأمور التالية في الأذان والإقامة ليكتمل الامتثال والثواب إن شاء الله:
ألف: التوجه إلى القبلة حين الأذان والإقامة.
باء: أن يكون في حالة القيام.
جيم: الطهارة في الأذان، أمّا في الإقامة فالطهارة معتبرة في صحتها إلَّا إذا أتى بها بقصد الرجاء.
دال: عدم التحدث في أثنائهما، وخاصة بين الإقامة والصلاة.
هاء: الاستقرار أثناء الإقامة.
واو: الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة (الله) في كل فصل يحتوي عليها في الأذان، أمّا الإقامة فهي حدر أي يأتي بها بسرعة وتتابع.
زاي: وضع الإصبعين في الأذنين حال الأذان.
حاء: مدّ الصوت ورفعه في الأذان، وبدرجة أقل في الإقامة.
طاء: الفصل بين الأذان والإقامة، وذكرت الروايات أن الفصل يمكن أن يقع بصلاة ركعتين أو السجود، أو التسبيح أو القعود أو الكلام، وفي صلاة المغرب يكفي التنفس، ويكره الكلام
بينهما- حسب الروايات- في صلاة الغداة (الفجر)، وقال بعض الفقهاء يكفي الفصل بالخطوة ولا بأس به تسامحاً.