الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠٥ - رابعا أحكام الستر
وهنا فروع:
١- لا فرق بين أن يكون الذهب خالصاً أو ممزوجاً بغيره ما دام يصدق عليه لبس الذهب عرفاً.
٢- لا بأس بالذهب المحمول في جيب الإنسان كالمسكوكات الذهبية أو حتى المصاغات الذهبية أو غير ذلك، كما لا بأس بالأسنان الذهبية.
٣- لا بأس بالصلاة مع الأسلحة التي يستعمل في صنعها الذهب كالسيف والخنجر، ولكن إذا أُطلق عليها لفظ اللبس، فالاحتياط يقتضي اجتنابه.
٤- لا فرق في حرمة الذهب للرجل في الصلاة وغيرها، بين أن يكون ظاهراً للرؤية أو مستتراً لا يُرى.
٥- الظاهر صحة الصلاة بالذهب إذا كان المصلي جاهلًا به أو ناسياً.
٦- كما لا بأس بلبس المشكوك كونه ذهباً في الصلاة وفي غيرها.
السادس: اجتناب الحرير:
لا يجوز للرجل لبس الحرير الخالص مطلقاً لا في حال الصلاة ولا في غير حال الصلاة، ويُطلق عليه أيضاً: الإبريسم والقزّ والديباج وهو مبطل للصلاة.
وإليك التفاصيل:
١- لا فرق في عدم الجواز بين أن يكون الحرير هو نفس الساتر الشرعي، أو أن يكون ثوباً إضافياً غيره.
٢- كما لا يجوز- على احتياط واجب- ارتداء قطع الحرير الصغيرة التي لا تستر العورتين لوحدها، كالجورب والقبعة والقلنسوة والقفازات والحزام وربطة العنق و ..
٣- يجوز لبس الحرير في حال الحرب، وحينئذ فالأقوى جواز الصلاة فيه أيضاً وإنْ كان الأحوط ترك الصلاة فيه عند عدم الضرورة إلى ذلك.
٤- لا بأس بالصلاة في الثوب المنسوج من خليط الحرير مع القطن أو الصوف أو غير ذلك ممّا تجوز الصلاة فيه، ومما يخرجه عن صدق الحرير الخالص عند العرف.
٥- إذا كان الثوب خليطاً من قطع الحرير الخالص إلى جانب قطع أخرى من غير الحرير، فإذا