الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٨٨ - الثاني ممارسة الأمور الجنسية وما يتعلق بها
٥- الجاهل والساهي والناسي والمكره ليس عليهم شيء لو لامسوا النساء.
٦- لو جامع المحرم زوجته حالة إحرامه لعمرة التمتّع بعد السعي وقبل التقصير عامداً مع علمه بالحرمة، فإنّ عمرته صحيحة، ولكن يجب عليه نحر بدنة، وفي حال عجزه عن البدنة فبقرة، ومع عدم تمكّنه من ذلك أيضاً فشاة، لكن عمرته صحيحة.
أمّا لو جامعها قبل السعي فعمرته باطلة وتجب عليه الكفّارة أيضاً.
وهكذا فهو يتمّ العمرة ثمّ يعيدها إنْ وسعه الوقت وإلّا فالأقرب أن يحجّ ثمّ يأتي بعمرة مفردة، والأحوط استحباباً أن يعيد حجّه من قابل.
٧- من جامع زوجته عالماً عامداً وهو محرم بإحرام الحجّ قبل وقوفه بالمشعر الحرام بطل حجّه، ولو كانت الزوجة راضية بذلك بطل حجّها أيضاً، ووجب عليهما الأُمور التالية:
ألف: كفّارة بدنة (نحر جزور).
باء: افتراقهما عن الآخر حتى نهاية إحرام الحجّ. والأحوط إلى العودة إلى مكّة، ومعنى الافتراق ألّا يخلوا ببعضهما إلّا ومعهما ثالث يمنعهما حضوره من المباشرة.
جيم: إتمام مناسك الحجّ.
دال: تكرار الحجّ في العام المقبل.
هاء: افتراقهما عن الآخر في العام القادم عند الوصول إلى مكان الحادث.
٨- لو جامع المحرم زوجته عامداً وعالماً بعد الوقوف بمزدلفة- المشعر الحرام- وقبل طواف النساء، لزمته كفّارة بدنة، لكن لا يبطل حجّه. وكذا لو باشر زوجته من دون الدخول (كالتفخيذ) فأمني فعليه نحر بدنة ولا يفسد حجّه حتى ولو كان قبل الموقفين.
٩- المحرم بإحرام العمرة المفردة لو جامع زوجته عالماً وعامداً قبل السعي، تبطل عمرته وتلزمه كفّارة بدنة، وإعادة الإحرام والإتيان بالعمرة المفردة، والأوْلى أن ينتظر الشهر الثاني فيأتي بالعمرة. أمّا لو حصل ذلك بعد طواف النساء وقبل صلاة الطواف، فإنّ عمرته صحيحة ولا تلزمه الكفّارة.
١٠- الإمناء الحاصل بسبب النظر أو اللمس أو التقبيل أو الملاعبة بشهوة يلزم فيه كفّارة بدنة، وإذا وقع منه ذلك قبل الموقفين في الحجّ فالأحوط استحباباً العمل بوظائف من جامع امرأته في ذلك الوقت من الكفّارة والحجّ من قابل.