الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٧ - أحكام الحائض
والمملوكة.
٢- يستحب على الزوج إعطاء الكفارة لو وَطِئَهَا، وقيل: يجب، وهو موافق للاحتياط الإستحبابي.
٣- كفارة الوطء في أول الحيض: دينار واحد [١] وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، وتُعطى هذه الكفارة للمساكين. والمراد بأول الحيض ثلثه الأول، وبالوسط: الثلث الثاني، وبالآخر: ثلثه الأخير.
٤- بعد أن تطهر المرأة من دم الحيض يجوز لزوجها أن يجامعها قبل الغسل، ولكن الاحتياط الشديد يقضي بأن تغسل فرجها قبل المباشرة، والأحوط استحباباً اجتناب الجماع قبل الغسل.
السادس: يبطل طلاق المرأة وظهارها حال الحيض إذا كان زوجها قد دخل بها ولو دبراً على الأحوط، وإذا كان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملًا. فلو لم تكن مدخولًا بها أو كان زوجها غائباً أو في حكم الغائب كالذي لا يقدر على استعلام حالها، أو كانت حاملًا صح طلاقها.
السابع: يجب على المرأة الغسل بعد انقطاع دم الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة، كالصلاة والطواف والصوم:
١- غسل الحيض هو تماماً كغسل الجنابة المذكور في فصل الجنابة.
٢- يتداخل غسل الحيض مع غسل الجنابة، أي لو طهرت الأُنثى من الحيض وكانت جنباً أيضاً، كفاها غسل واحد عن الحالتين.
٣- وجوب الغسل على الحائض لا يعني نجاستها طوال فترة الحيض، بل إنّ بدن الحائض طاهر لو لم يلوَّث بالدم أو بنجاسة أخرى، وكذلك عرقها طاهر، وهي تستطيع أن تمارس حياتها الطبيعية كما لو لم تكن حائضاً.
الثامن: إذا أخبرت الأُنثى بأنها حائض قُبل ذلك منها، وكذا لو أخبرت بأنها طاهرة، إلّا إذا كانت دعواها مخالفة للمتعارف، فيجب الفحص عند ذلك عن أمرها والتحقق من دعواها.
[١] الدينار الشرعي هو ما يساوي ١٨ قيراطاً من الذهب، وحسب الغرام يساوي ٤٦. ٣ غراماً.