الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٥٢ - سنن صلاة العيد
فروع:
الأول: يتحمَّل إمام الجماعة عن المأمومين- كسائر الصلوات الأُخرى- قراءة الفاتحة والسورة فقط. أمّا التكبيرات والأذكار وأدعية القنوتات فعلى المأموم أن يقرأها شخصياً.
الثاني: لو تأخر عن الجماعة، فالتحق بها بعد فوات عدد من التكبيرات، يجوز له الاقتداء بالإمام ومتابعة تكبيراته، ثم إكمال التكبيرات الفائتة عندما يركع الإمام، ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير (سُبْحَانَ الله) أو (الْحَمْدُ لله) مرة واحدة، وإن لم يسعه المجال يكفيه التكبير تباعاً دون أي ذكر، ثم الالتحاق بالإمام في الركوع.
الثالث: ولو أدرك الإمام وهو راكع، فالأظهر جواز الالتحاق به في الركوع- كسائر الجماعات- وتُحسب له ركعة.
الرابع: لو نسي إحدى السجدتين، أو التشهد، أتى بالمنسي بعد الصلاة، ولو صدر منه ما يوجب سجدتي السهو أتى بهما بعد الصلاة احتياطاً، كسائر الصلوات الواجبة.
الخامس: الأَوْلى بل الأحوط ترك النساء حضور صلاة العيد إذا كان ذلك مظنة الفساد، أما في الحالات العادية فالأولى حضورهن لهذه الصلاة ولسائر الشعائر الدينية للتعرض لرحمة الله.
سنن صلاة العيد:
يُستحب في صلاة العيد الأمور التالية:
١- الغُسل قبل صلاة العيد.
٢- لبس عمامة بيضاء.
٣- تشمير الثوب إلى الساق أثناء الخروج.
٤- الخروج إلى الصلاة راجلًا حافياً بسكينة ووقار.
٥- أداء الصلاة في الصحراء إلا في مكة المكرمة فالمستحب أداؤها في المسجد الحرام.
٦- الجهر بالقراءة سواء لإمام الجماعة أو المنفرد.
٧- رفع اليدين للقنوت بعد التكبيرات.
٨- السجود على الأرض وليس على غيرها ممّا يصح السجود عليه.