الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢١٩ - أولا الأذان والإقامة
٩- ١٠: (حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ).
١١- ١٢: (حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ، حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ).
١٣- ١٤: (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ).
١٥- ١٦ (اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ).
١٧- (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ).
٢- وأمّا الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين أي: (أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ الله) فقد ذكر الفقهاء أنّها ليست جزءاً من الأذان والإقامة ولكنها مكملة للشهادة بالرسالة، وقد أصبحت اليوم شعاراً للطائفة فالأولى الإتيان بها بقصد رجاء المطلوبية.
٣- ولا بأس أنْ يكرر مؤذن الإعلام (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ) و (حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) أكثر من مرتين بهدف حشد المؤمنين وترغيبهم للاجتماع للصلاة، إلّا أنَّ الزائد لا يكون جزءاً من الأذان.
٤- ويجوز للمسافر أن يذكر كل فصل من فصول الأذان والإقامة مرة واحدة فقط، ويجوز ذلك للمستعجل في الأذان فقط، أمّا في الإقامة فمشكل إلّا أنّه يأتي به بقصد الرجاء [١].
أحكام الأذان والأقامة:
١- يستحب الأذان لإعلام المؤمنين بدخول أوقات الفرائض اليومية، وترغيبهم في المبادرة إلى أداء الصلاة في أول وقتها، ويسمّى بأذان الإعلام، ويختص بأول الوقت فقط.
٢- كما يستحب مؤكَّداً للمصلي الأذان والإقامة لصلاته بل الأحوط عدم ترك الإقامة للرجال في غير السفر والاستعجال وذلك كله إن كان يصلي منفرداً، أمّا إذا كان ملتحقاً بالجماعة فيكتفي بأذان وإقامة الجماعة، ولا يختص أذان وإقامة الصلاة بأول الوقت، بل يؤديهما المصلي قبل الصلاة مباشرة وإن تأخرت.
ولا فرق في تأكد الاستحباب بين الرجل والمرأة، وبين السفر والحضر.
٣- ويختص الأذان والإقامة بالصلوات اليومية فقط، أداء وقضاءً، أمّا سائر الصلوات الواجبة فيستحب أنْ يقال في صلاة العيدين على نحو الاستحباب وفي غيرها رجاء، يقال قبلها: (الصَّلَاة. الصَّلَاة. الصَّلَاة).
[١] يتكرر هذا الاصطلاح كثيراً في الفقه ويعني: ألَّا يأتي المكلف بهذا العمل بقصد أنه مطلوب للشارع قطعاً، بل يأتي به برجاء أن يكون مطلوباً وأنْ يثاب عليه.