الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٤٦ - سابعا السجود
٣- يلزم وضع الجبهة على المسجد مباشرة ودون حاجز أو حائل على أحدهما، فلو كان على الجبهة شعر كثيف يمنع ملاصقتها للمسجد، أو كان على المسجد حائل ممّا لا يصح السجود عليه كقطعة قماش مثلًا فلا يصح السجود، أمّا سائر أعضاء السجود الستة فلا يلزم ملاصقتها للأرض مباشرة.
٤- ينبغي أن يكون مسجد الجبهة ممّا تستقر وتثبت الجبهة عليه، فإذا كان الطين والوحل رخواً إلى حد عدم استقرار الجبهة عليه لم يصح السجود، أمّا إذا كان متماسكاً تستقر الجبهة عليه، فلا بأس.
٥- إذا لصق بالجبهة شيء من التراب أو الطين وجب احتياطاً إزالته للسجدة الثانية.
٦- يجب وضع باطن الكفين على الأرض في الحالات العادية، أمّا مع الاضطرار فلا بأس بوضع ظاهر الكفين. ولو كان المصلي مقطوع الكف أو الكفين وضع على الأرض القسم الأقرب المتبقي من اليد.
٧- يجب احتياطاً بسط الكفين على الأرض، فلا يكفي في الحالات الطبيعية وضع رؤوس الأصابع فقط، أو وضع اليد مقبوضة الأصابع.
٨- أمّا الركبتان فيكفي وضع مسماهما على الأرض.
٩- وبالنسبة إلى الإبهامين، فالأقوى كفاية السجود عليهما طرفاً أو ظهراً أو باطناً، وإن كان الأحوط وضع رأس الإبهامين على الأرض. ومن كان إبهامه مقطوعاً أو قصيراً وضع سائر أصابعه، ومقطوع الأصابع يضع ما بقي من قدميه.
١٠- لو حرّك إبهام رجله أثناء السجود، فإذا كانت الحركة بسيطة بحيث لا تنافي الطمأنينة فلا بأس بها، وكذلك لو كانت منافية للطمأنينة إلّا أنه أعاد الذكر بعد أنْ سكن واطمأن، أمّا إذا لم يعد الذكر فالأحوط إعادة الصلاة.
١١- إذا وضع المصلي جبهته على ما لا يصح السجود عليه قال بعض الفقهاء: يجب أن يجر جبهته إلى ما يصح السجود عليه دون رفع الرأس، ولكن الأقوى جواز رفع الرأس إلى الموضع الصحيح، ولا يؤدي ذلك إلى زيادة السجدة وصلاته صحيحة إن شاء الله، لأنّ حقيقة السجدة هي الانحناء إلى الأرض بقصد التعظيم وليس مجرد وضع الجبهة ورفعها.
١٢- إذا فقد أثناء الصلاة ما يصح السجود عليه، فالأحوط إتمام الصلاة بالسجود على ما أمكن، ثم الإعادة، هذا إذا كان في سعة من الوقت. امّا إذا كان الوقت ضيقاً سجد على ثوبه