الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٢١ - أسئلة في الخمس
ثانياً: أن يكتسب رأس مال قليلًا لو دفع خمسه لم يستطع الاكتساب فلا خمس عليه.
ثالثاً: أن يكتسب أكثر من ذلك فعليه الخمس.
سؤال: هل يستطيع أحد أن يزور الذين لا يدفعون الخمس في بيوتهم، أو يستفيد من أموالهم؟ وماذا لو كانوا من أقاربه؟ وأهم من ذلك لو كان الفرد لايزال في بيت والده الذي يعلم أنه لا يدفع الخمس؟
جواب: الأقوى جواز ذلك كله، والأولى أن يحسب في كل عام قدراً من المال لجبران مثل هذه التصرفات في الخمس.
سؤال: هل يمكن لمن لم يدفع الخمس حتى الآن أن يقتطع جزءاً من ماله، ويدفع خمسه ليصبح طيباً فيذهب به إلى الحج أو الزيارة، أو يقدمه مهراً لزوجته وما أشبه؟
جواب: يجوز ذلك، ولكن عليه أن يدفع سائر ما وجب عليه من الخمس لتكون كل حياته في الطيب من المال.
سؤال: كان لي مال فتعلق به الخمس ولكني قصّرت في دفع خمسه حتى هلك المال. فهل أنا ضامن؟.
جواب: بلى، الخمس يضمن كأي حق مع التقصير في أدائه.
سؤال: إذا كنت قد حددت أول محرم مثلًا بداية السنة الخمسية، ثم أردت أن أغيره إلى أول رمضان فهل أستطيع ذلك علماً بأن ذلك يتناسب وسائر حساباتي الشخصية، وإذا كنت قد حددت سنة قمرية هجرية فأردتها شمسية أو ميلادية فهل يحل ذلك؟
جواب: بلى، يجوز لك ذلك بأن تدفع خمس منافعك على رأس الموعد الجديد، ثم تجعله أول سنتك وهكذا إذا أردت أن تغير السنة القمرية إلى الشمسية وبالعكس. ففي أي وقت أردت أن يكون رأس سنتك، تدفع خمس منافعك الباقية عندك بعد صرف المؤونة ثم تجعله وقتاً جديداً.
سؤال: صاحب المحل التجاري أو المصنع أو ما أشبه إذا حل رأس سنته ولم يستطع تنظيم حساباته، بسبب كثرة ديونه وطلباته، فكيف يخمس أمواله؟.
جواب: يمكنه أن يخمن مقدار خمسه تخميناً ثم يُخرج الخُمس، فإذا توضحت حساباته كان عليه أن يدفع ما زاد عليه، أو ينقص من الخمس ما دفعه زيادة.