الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٠٠ - ٤ - السعي
٣- إذا كان في أثناء الطواف ولم يدر كم شوطاً طاف، استأنف الطواف.
٤- يجوز الاعتماد على البيّنة والثقة في إحصاء عدد الأشواط.
٥- إذا شكّ في أنّه طاف ستّة أشواط أو سبعة وجهل المسألة فبنى على الستّة وأتى بشوط آخر وفاته الطواف فلا شيء عليه.
٦- من دخل في الشوط الثامن ناسياً حتى بلغ الركن العراقي (وهو الركن الآخر بعد ركن الحجر الأسود) فالأحوط إتمام سبعة أخرى، حتى يكون مجموع طوافه أربعة عشر شوطاً، وإذا تذكّر قبل بلوغه الركن الآخر قطع الطواف ولا شيء عليه.
٣- صلاة الطواف:
وهي العمل الثالث من أعمال عمرة التمتّع، وهي عبارة عن ركعتين يأتي بهما الحاجّ بعد الطواف مباشرة خلف مقام إبراهيم عليه السلام، وتجب هذه الصلاة في كل من عمرة التمتّع، والحجّ، والعمرة المفردة، ولا فرق بين الواجب منها والمستحبّ، ولهذه الصلاة أحكام نشير إليها فيما يلي:
١- يمكن للمصلي أن يقف على يمين المقام ويساره أيضاً عند الزحام، وكلّما كان أقرب إلى المقام كان أفضل، هذا في الحالات العادية، أمّا عند شدة الزحام فيمكنه الوقوف بحيث يكون المقام بينه وبين الكعبة أينما أمكن، وإلّا فحيث أمكنه من المسجد الأقرب فالأقرب إلى المقام عند ضيق الوقت، هذا بالنسبة إلى الطواف الواجب، أمّا بالنسبة إلى المستحبّ فيمكن إقامة هذه الصلاة في أي مكان من المسجد اختياراً.
٢- من نسي صلاة الطواف وجب عليه القضاء عند التذكّر، ولا يضرّ ذلك بما أتى به من أعمال بعد الطواف. فإنْ كان في مكّة المكرّمة قضاها عند المقام، وإنْ كان خارج مكّة قضاها أينما كان، والأفضل أن يعود إلى مكّة ليصلّيها عند المقام أو يوكل أحداً ليصلّيها عنه هناك.
٣- تجب إقامة هذه الصلاة كغيرها من الصلوات صحيحة، فعلى المصلّي أداء الكلمات بتلفّظ صحيح، ويجب على من لا يتقنها تعلّم ذلك وإقامة الصلاة بنفسه إذ لا تكفي الاستنابة في ذلك.
٤- السعي:
السعي هو العمل الرابع من أعمال عمرة التمتّع:
وهو قطع المسافة بين الصفا والمروة سبع مرّات، بأن يبدأ الشوط الأوّل من الصفا إلى المروة والشوط الثاني من المروة إلى الصفا حتى ينهي الشوط السابع بالمروة.