الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٦٩ - الإنفاق والصدقات في السنة الشريفة
٢٥- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: (قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه واله:
الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَصِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) [١].
السائل لا يُرد:
٢٦- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام
: أَعْطِ السَّائِلَ وَلَوْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسٍ) [٢].
٢٧- وَرَوَى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم قَالَ: (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام- فِي حَدِيثٍ-:
لَوْ يَعْلَمُ الْمُعْطِي مَا فِي الْعَطِيَّةِ مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَداً) [٣]
. مواساة الأخ:
٢٨- رَوَى سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِالله عليه السلام- فِي حَدِيثٍ- قَالَ:
(إِنَّ مِنْ أَشَدِّ مَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَى خَلْقِهِ ثَلَاثاً إِنْصَافَ: المُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ حَتَّى لَا يَرْضَى لِأَخِيهِ مِنْ نَفْسِهِ إِلَّا بِمَا يَرْضَى
لِنَفْسِهِ مِنْهُ وَمُوَاسَاةَ الْأَخِ فِي المَالِ وَذِكْرَ الله عَلَى كُلِّ حَالٍ لَيْسَ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَلَكِنْ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ فَيَدَعُهُ) [٤].
الشيعة والفقراء:
٢٩- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام فَدَخَلَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ:
كَيْفَ مَنْ خَلَّفْتَ مِنْ إِخْوَانِكَ؟.
قَالَ: فَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ وَزَكَّى وَأَطْرَى. فَقَالَ لَهُ:
كَيْفَ عِيَادَةُ أَغْنِيَائِهِمْ عَلَى فُقَرَائِهِمْ؟.
فَقَالَ: قَلِيلَةٌ!. قَالَ عليه السلام:
فَكَيْفَ مُشَاهَدَةُ أَغْنِيَائِهِمْ لِفُقَرَائِهِمْ؟.
قَالَ: قَلِيلَةٌ!.
قَالَ عليه السلام:
فَكَيْفَ صِلَةُ أَغْنِيَائِهِمْ لِفُقَرَائِهِمْ فِي ذَاتِ أَيْدِيهِمْ؟.
قَالَ: إِنَّكَ لَتَذْكُرُ أَخْلَاقاً مَا هِيَ فِيمَنْ عِنْدَنَا!.
قَالَ فَقَالَ عليه السلام:
فَكَيْفَ تَزْعُمُ هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ شِيعَةٌ؟!) [٥].
[١] وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٤١١.
[٢] وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٤١٧.
[٣] وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٤١٧.
[٤] وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٤٢٧.
[٥] وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٤٢٨.