الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٢ - السادس بقية المطهرات
٧- لو تحول الدم المتجمد على اليد أو أي عضو آخر من أعضاء البدن إلى مادة أخرى تماماً- كالبثور أو الجلد- طَهُرَ، وطَهُرَ العضو المتنجس.
٨- لو وضع الحجر الملوث بالقذر على النار فاحترق القذر ولم يبق منه عين ولا أثر، فالأقرب طهارته، وكذا بالنسبة إلى سائر الأشياء، ولا يترك الاحتياط بغسله أيضاً.
٩- تراب مقابر الكفار طاهر، حتى ولو علم بأنّه قد تنجس حيناً بملاقاة النجس أو تحول من النجس ذاته بعد العلم بذهاب نجاسة النجس.
١٠- لو ثبت علمياً تحول النجس إلى أي شيء آخر فقد طهر، وكذا لو ثبت زواله بأية طريقة بحيث لم يبق للقذر أي أثر فقد طَهُر، ولا يترك الاحتياط في هذا المورد.
١١- يستحب غسل ما يصيبه بول الفرس والبغل والحمار، وكذا ما أصابته الفأرة، كما لو مشت عليه وظهر أثر منها على الشيء، أما ما أصاب الفأرة الميتة برطوبة سارية فهو نجس.
١٢- يستحب رش الماء على ما يلاقي الكلب والخنزير والكافر يابساً، وكذلك ما يلاقي عرق الجنب من الحلال، وما شك في ملاقاته لبول الفرس أو الحمار أو البغل، وفيما لو لم يظهر أثر الفأرة التي مشت برطوبة على الثوب والفراش، وما شُكَّ في ملاقاته للبول والدم والمني، وما يخرج من المصاب بالجرح في دبره من مادة صفراء لا يعلم ما هي. وكذلك يستحب رش معابد أهل الكتاب قبل الصلاة فيها.
١٣- يُستحب غسل اليد بعد مصافحة الناصبي إذا كانت المصافحة بغير رطوبة مسرية، ويستحب مسح اليد على الحائط أو التراب إذا صافحت كافراً بلا رطوبة أو مسستَ الكلب والخنزير، وكذا لو لامستَ الثعلب والأرنب، على ما أفتى به جمع من الفقهاء.
١٤- يحكم بطهارة مخرج الغائط بعد استخدام حجر الاستنجاء حسب التفصيل القادم في أحكام التخلي.