الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٩٩ - ٢ - الطواف
حكم الشكّ في الطواف:
ينقسم الشكّ في عدد أشواط الطواف إلى قسمين:
الأوّل: ما لا يُعتنى به، وهو:
ألف: الشكّ في صحّة الطواف بعد الفراغ منه كلّياً.
باء: الشكّ في عدد أشواط الطواف بعد الفراغ من الطواف والدخول في واجب آخر كصلاة الطواف، إذا كان أحد طرفي الشكّ سبعة، كأن يشكّ هل كان طوافه خمسة أشواط أم سبعة، أو كان طوافه سبعة أشواط أم ثمانية.
لكن لو لم يدخل في واجب آخر وكان الشكّ بعد انصرافه من الطواف، فلا ينبغي ترك الاحتياط في إعادة الطواف.
جيم: أن يشكّ حال كونه في آخر الشوط في الزائد على السبعة، وهو متيقّن بأنّه قد أكمل السبعة.
الثاني: ما يبطل الطواف به:
ألف: أن تكون أطراف الشكّ كلّها أقل من سبعة، كالشكّ بين الثلاثة والأربعة، أو بين الخمسة والستّة مثلًا.
باء: أن يشكّ بين سبعة وأقل منها قبل الفراغ من الطواف.
جيم: أن يشكّ بين أقل من سبعة وأكثر منها، كأن يشكّ بين الستّة والثمانية.
دال: أن يشكّ قبل انصرافه من الطواف بين السبعة وأقل منها وأكثر، كأن يشكّ بين الستة والسبعة والثمانية.
هاء: أن يشكّ بين السبعة وأكثر قبل وصوله إلى الحجر الأسود وإتمامه الشوط.
وإليك بعض ما يتعلّق بالشكّ من مسائل:
١- حكم الظنّ في الطواف هو حكم الشك ما لم يحصل الاطمئنان الذي هو العلم العرفي.
٢- في حال الشكّ في النقيصة في الطواف المستحبّ وطواف النذر يبني على الأقل، ويصحّ طوافه.