الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٩٣ - الخامس عشر تغطية الرجل لرأسه والمرأة لوجهها
الحادي عشر: لبس الخاتم للزينة:
يحرم على المحرم- رجلًا كان أو امرأة- التزيّن بالخاتم، ويجوز لبس الخاتم للثواب.
الثاني عشر: تزيّن المرأة بلبس الحُليّ:
يحرم على المرأة لبس الحُليّ بقصد الزينة، ويستثنى من ذلك ما اعتادت لبسه من الحُليّ قبل الإحرام لزوجها من دون قصد الزينة في ذلك.
وإليك بعض المسائل:
١- المقصود من الحُليّ المحرّم هو كل حُليّ من أي نوع كان، ذهباً أو فضّةً، أو أي معدن آخر، بل كل ما يستخدم للزينة.
٢- أمّا الذي تستخدمه النساء من أحمر الشفاه وما إليها فالأحوط تركه، وترك كل زينة لم تكن لديها من قبل.
٣- وليس على المرأة نزع حليّها التي اعتادت لبسها إذا لم تظهرها لأحد حتى لزوجها.
الثالث عشر: التدهين:
يحرم على المحرم تدهين البدن أو الشعر بأيّ نوع من المواد الدهنية بما فيها الكريم وما شابه إذا كان معه طيب، ولا يجوز الإدهان قبل الإحرام إذا كان أثره يبقى إلى حين الإحرام. أمّا إذا لم يكن ذا رائحة عطرة فيجوز قبل الإحرام حتى إذا بقى أثره، أمّا بعد الإحرام فلا يجوز، ويجوز للمحرم التدهين إذا اضطرّ إلى ذلك مثل علاج ضربة الشمس أو الوقاية منها.
الرابع عشر: إزالة الشعر:
يحرم على المحرم إزالة الشعر عن الرأس واللحية والجسد بالنتف والحلق والقصّ، قلّ أو كثر، بل حتى الشعرة الواحدة، إلّا إذا اضطرّ إلى ذلك للعلاج- مثلًا- فلا بأس فيه.
ويحرم عليه أيضاً إزالة شعر غيره محرماً كان أم محلًّا. وكفّارة حلق الرأس شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إعطاء مُدّين من الطعام لستّة مساكين. ولا فرق في الكفّارة بين أن يكون مضطراً إلى الحلق أم لا.
الخامس عشر: تغطية الرجل لرأسه والمرأة لوجهها:
يحرم على الرجل المحرم تغطية الرأس، كما لا يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها.