الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٩٤ - شروط الاعتكاف
أياماً معلومة كأيام القدر في هذا العام فلا يجوز قطعه لأنّه مخالفة للنذر، ولو نذر الاعتكاف يوم الجمعة مثلًا وجب عليه أنْ يضم إليه يومين حسب ما يشاء، لتكتمل الثلاثة.
ولا يدخل في الأيام الثلاثة الليلة الأولى ولا الأخيرة، بل يبتدئ من فجر اليوم الأول إلى مغرب اليوم الثالث، ولو أدخلهما كان أولى.
أمّا الليلتان المتوسطتان فإنّهما داخلتان فيه، وفي الاعتكاف من زوال يوم الأربعاء إلى زوال يوم السبت مثلًا إشكال والأولى أنْ يجعله من فجر الأربعاء إلى غروب الجمعة مثلًا.
ثالثاً: أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع يصلي فيه إمام عدل صلاة الجمعة، أو الجماعة، فلا يجوز في غير المساجد، ولا في المساجد الصغيرة التي لا جماعة فيها، بل ولا في مساجد المناطق في الأمصار، بل المسجد الرئيسي، أو المساجد الرئيسية.
والأفضل الاعتكاف في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد النبي، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة.
والاعتكاف مستحب وإنّما يجب بنذر وأحكام النذر في الاعتكاف وغيره واحدة، فليراجع كتاب النذر فيها.