الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٢ - ثانيا الاستحاضة
فروع:
١- صفات دم الاستحاضة في الغالب هي عكس صفات دم الحيض.
٢- قد يكون دم الاستحاضة بصفات دم الحيض، وذلك في الموارد التي لا يمكن أنْ نجعل ما تراه الأُنثى حيضاً، كما لو كانت مدة رؤية الدم أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة، فتعتبر ما تراه الأنثى حينئذٍ استحاضة حتى ولو كان بصفات الحيض.
٣- لا يشترط في دم الاستحاضة رؤية الدم في سن خاص، فيمكن أنْ تراه الأُنثى قبل سن البلوغ أو في سن اليأس.
أقسام الاستحاضة:
تنقسم الاستحاضة باعتبار مقدار الدم الذي تراه الأُنثى إلى ثلاثة أقسام:
١- قد يكون النزيف قليلًا لا يسيل حتى عند رفع القطنة، كما إذا رفعت المرأة القطنة فلم يَسِل الدم ولكنه موجود، فهي استحاضة قليلة.
٢- وقد يكون النزيف حاداً بحيث يسيل إذا رفعت القطنة ولكن يتوقف عندما توضع القطنة، فهي استحاضة متوسطة.
٣- وربما كان النزف شديداً إلى درجة أن الدم ينفذ من القطنة، فهي استحاضة كثيرة.
ويجب على المستحاضة اختبار حالها واكتشاف أنّها من أي قسم من الأقسام الثلاثة، وفي حال تعذر الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن.
ولكل من هذه الأقسام أحكام خاصة نشير إليها على النحو التالي:
الاستحاضة القليلة:
١- يجب على الأنثى ذات الاستحاضة القليلة أن تتوضأ قبل كل صلاة سواءٌ كانت الصلاة واجبة أو مندوبة، فعليها الوضوء قبل صلاة الصبح وقبل صلاة الظهر وقبل صلاة العصر وهكذا. ولا يجوز أنْ تجمع صلاتين بوضوء واحد.
٢- يستحب عليها تبديل القطنة قبل كل صلاة.
٣- إذا توضأت المستحاضة القليلة قبل الصلاة ثم انقطع عنها الدم تماماً، تمكنت من إتيان بقية الصلوات بنفس الوضوء.