الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٣ - ثانيا الاستحاضة
٤- ليس على المستحاضة القليلة بعد طهرها غسل.
٥- يجب على المستحاضة القليلة الوضوء قبل أي عمل يشترط فيه الطهارة؛ كالطواف ولمس كتابة القرآن الكريم مثلًا، ويجب عليها تكرار الوضوء إذا أرادت تكرار هذه الأعمال، فيجب عليها مثلًا الوضوء لكل مرة تريد مسّ كتابة القرآن، إلا إذا لم تفصل بينهما كثيراً بحيث يُعدّان عملًا واحداً.
٦- لا يجب على المستحاضة تجديد الوضوء للأجزاء المنسية من الصلاة، ولا لركعات الاحتياط ولا لسجدتي السهو إذا أتت بها من دون فصل بينها وبين الصلاة.
٧- إذا انقلبت المستحاضة القليلة إلى متوسطة أو كثيرة، وجب عليها القيام بوظائف الحالة الجديدة إذا حصل لها ذلك قبل الصلاة، أما لو اتفق ذلك بعد الصلاة فليس عليها إعادة الصلاة، أما لو سال دمها أثناء الصلاة، وجب عليها قطع الصلاة والعمل بما يلزم عليها وفقاً للحالة الجديدة.
الاستحاضة المتوسطة:
١- مادامت المستحاضة المتوسطة متحفظة بالقطن فهي تصلي بالوضوء عند كل صلاة، كما تفعل القليلة تماماً.
٢- إذا وضعت القطنة فسال الدم وجب عليها الغُسل عند وقت كل صلاتين، أي لصلاتي الظهر والعصر غسلًا واحداً، ولصلاتي المغرب والعشاء غسلًا واحداً، وللفجر غسلًا، كما المستحاضة الكثيرة.
٣- الأحوط أنْ تبدل القطنة كل يوم وتغتسل حسب ما أفتى بذلك المشهور من الفقهاء. والأولى أنْ تختار أول النهار للغسل فتنظف نفسها قبل صلاة الصبح وتغتسل وتتحفظ إلى آخر صلاة.
الاستحاضة الكثيرة:
١- يجب على المستحاضة الكثيرة الغسل قبل كل صلاة، ويجوز لها أنْ تكتفي بغسل واحد وتجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وغسل واحد لصلاتي المغرب والعشاء، وتغتسل لصلاة الفجر غسلًا، والغسل يكفيها عن الوضوء لكل صلاة. بلى إذا صلت في غير وقت الغسل فعليها أن تتوضأ لكل صلاة كما هي وظيفة المستحاضة القليلة.
٢- يجب عليها تبديل القطنة إذا ظهر الدم عليها ولا يجب عند عدم ظهوره وإن كان أحوط.
٣- لا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين واجبتين بغسل واحد، نعم يجوز لها الاكتفاء