الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٣٩ - زكاة الغلات الأربع
زكاة الغلات الأربع
شروط الوجوب:
١- تجب الزكاة في الغلات الأربع (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) إذا توافر فيها شرطان:
الأول: النصاب: وهو ٨٤٧ كيلو غراماً و ٦٦٥ غراماً [١].
الثاني: التملك: بأن تكون الأصول مملوكة للشخص قبل وقت تعلق الزكاة بمحاصيلها، والملكية تتحقق إمّا بالزرع كما في الحنطة والشعير، أو بالانتقال كالشراء والاتهاب أو ما شاكل،
كما لو اشترى النخيل أو أشجار الكرم قبل بدو صلاح التمر والعنب، وكذلك يتحقق التملك لو اشترى الثمار بمفردها وهي على النخيل والأشجار قبل وقت تعلق الزكاة بها.
٢- إذا انتقل إليه النخل أو الكرم أو الزرع (الحنطة والشعير) قبل تعلق الزكاة- سواء كان الانتقال بالشراء أو بغيره- كانت الزكاة عليه مع توافر الشروط.
٣- وإذا اشترى إحدى الغلات الأربع وعلم بأن مالكها الأول قد أدى زكاتها أو شك في ذلك فلا شيء عليه.
٤- إذا باع الزرع أو النخل أو الكرم بعد تعلق الزكاة بالغلات وجبت الزكاة على البائع.
وقت الوجوب:
٥- وقت وجوب الزكاة في الغلات الأربع هو عندما يسمّى كل باسمه، فيسمى الحنطة حنطة والشعير شعيراً، وكذلك عند تسمية العنب والرطب، وبالتالي عندما يحين وقت حصادها، والأحوط استحباباً اعتبار وقت التعلق عند انعقاد حب الحنطة والشعير وعند احمرار أو اصفرار التمر وعندما يصبح ثمر الكرم حصرماً.
[١] محصلة الروايات أنّ نصاب الغلات هو خمسة أوساق، والوَسْق ستون صاعاً، والصاع تسعة أرطال عراقية، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهماً، وكل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية، وكل مثقال شرعي يساوي ٧٥% من المثقال الصيرفي، والمثقال الصيرفي يساوي ٦. ٤ غراماً. إذاً، فالنصاب/ ٢٧٠٠ رطلًا عراقياً، وبمحاسبة هذا الوزن وفقاً للمقاييس المذكورة فإن النصاب/ ٨٤٧ كيلو غراماً و ٦٦٥ غراماً بالنظام المتري الحديث.