الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٦ - ما يجب التطهر له
٣- وقال أيضاً- في حديث-:
(يَا زُرَارَةُ الْوُضُوءُ فَرِيضَةٌ) [١].
٤- وروى زرارة أنه سأل الإمام الباقر عليه السلام عَنِ الْفَرْضِ فِي الصَّلَاةِ؟.
فَقَالَ عليه السلام:
الْوَقْتُ وَالطَّهُورُ وَالْقِبْلَةُ وَالتَّوَجُّهُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ وَالدُّعَاءُ ...) [٢].
٥- وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام قوله
: (الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ) [٣].
٦- وروى الفضل بن شاذان عن الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام حول علّة تشريع الوضوء:
(إِنَّمَا أُمِرَ بِالْوُضُوءِ وَبُدِئَ بِهِ لِأَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ طَاهِراً إِذَا قَامَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ عِنْدَ مُنَاجَاتِهِ إِيَّاهُ، مُطِيعاً لَهُ فِيمَا أَمَرَهُ، نَقِيّاً مِنَ الْأَدْنَاسِ وَالنَّجَاسَةِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ ذَهَابِ الْكَسَلِ وَطَرْدِ النُّعَاسِ وَتَزْكِيَةِ الْفُؤَادِ لِلْقِيَامِ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّار
. قَالَ عليه السلام:
وَإِنَّمَا جَوَّزْنَا الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ ...) [٤].
ما يجب التطهّر له
١- يجب التطهر لإقامة الصلاة، واجبة كانت أو مندوبة. ويلحق بها أجزاؤها المنسية دون سجدتي السهو إلّا على احتياط.
٢- ويجب التطهر للطواف الواجب في حج أو عمرة. ويجوز الطواف المندوب من دون طهارة. ولكن صلاة الطواف لا تقام بغير طهارة.
٣- وإذا أراد مسّ كتابة القرآن وأسماء الله سبحانه فعليه أن يتطهر.
٤- كل ما اعتبره عرف الناس مساً لكتابة القرآن حرُم من دون طهارة. كمس آية أو كلمات منها ولو في غير القرآن بل حتى حرف منها، حتى لو كتب في لوحة. بلى ما كان وراء زجاج أو وضع عليه ورق شفاف جاز
مسه .. والأحوط عدم إعطاء الطفل غير المتطهر القرآن ليمسه، كذلك الأحوط تجنب كتابة القرآن على يد محدث، أما ترجمة القرآن فإنه يجوز مسها دون ترجمة أسماء الله الحسنى.
٥- كذلك إذا نذر ألّا يقرأ إلّا وهو متطهر، أو نذر أن يكون متطهراً في كل حال. ويجوز
[١] وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٦٥.
[٢] وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٦٥.
[٣] وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٦٦.
[٤] وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٦٧.