الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٠ - الفصل الخامس النظافة والزينة
الأولى في كيفياته (أي الاستبراء) أنْ يصبر حتى تنقطع دريرة البول، ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهره، ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات، ثم يضع إبهامه فوق الذكر، وسبّابته تحته ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات، ثم يعصر رأسه ثلاث مرات [١].
ولعل هذا أكمل الكيفيات إذا أضفنا إليها النحنحة (أي أن يعصر الإنسان نفسه حتى يخرج كل البول الذي في المجرى) وهذا ما قاله البعض.
٣- إذا استبرأ، ثم شك فيما يخرج منه: هل هو بول أم لا؟ يحكم عليه بالطهارة.
٤- ليس على المرأة استبراء بل يحكم على الرطوبة المشتبهة بالطهارة، إلّا مع العلم بأنّها بول، والأولى أنْ تستبرئ بأية طريقة تنظف المجرى من بقايا البول من النحنحة وعصر الموضع وما أشبه.
٥- إذا خرجت منك رطوبة بالملاعبة أو بعد مرور فترة طويلة على إهراق البول بحيث تعلم أن المجرى نظيف من البول، فلا يحكم بنجاسة الرطوبة حتى مع عدم الاستبراء.
[١] الفقيه الطباطبائي في كتاب (العروة الوثقى) الجزء الأول فصل الاستبراء.