الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥١٩ - أحكام النيابة
أحكام النيابة
١- تجوز النيابة في الحجّ الواجب والمندوب عن الميّت، وعن الحيّ في الحجّ المندوب مطلقاً (أي سواء كان قادراً أم عاجزاً)، وفي الواجب حالة عجز المنوب عنه عن القيام بأعمال الحجّ لعذرٍ كالشيخوخة أو المرض الذي لا يرجى زواله.
٢- يشترط في النائب أُمور:
الأوّل: البلوغ على الأحوط.
الثاني: العقل.
الثالث: الإيمان (صحّة المذهب).
الرابع: الاطمئنان بأنّه يؤدّي مناسك الحجّ بصورة صحيحة، فلو اطمأنّ المستنيب قبل الإنابة أو بعد أداء المناسك كفى.
الخامس: معرفته بمناسك الحجّ وأحكامه ولو بإرشاد من غيره.
٣- تجب الاستنابة على العاجز والمريض والمعذور الذين استقرّ عليهم الحجّ إذا كانوا لا يرجون زوال عذرهم.
٤- لا تشترط المماثلة بين النائب وبين المنوب عنه، فتجوز نيابة الرجل عن المرأة، كما تجوز نيابة المرأة عن الرجل.
٥- تجوز نيابة الرجل (الصرورة) عن الرجل والمرأة الصرورة وغير الصرورة، ولا تجوز نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة احتياطاً، وتكره نيابة المرأة الصرورة عن الرجل غير الصرورة، كما تكره نيابة المرأة غير الصرورة عن الرجل الصرورة.
٦- إذا مات النائب بعد الإحرام وبعد الدخول في الحرم أجزأ ذلك عن المنوب عنه وسقط عنه الحجّ، أمّا لو مات قبل الدخول في الحرم فَإن ذمّة المنوب عنه تبقى مشغولة بالحجّ احتياطاً، ولا فرق في ذلك بين أقسام الحجّ.
٧- في حال موت النائب بعد الإحرام وبعد الدخول في الحرم يستحقّ تمام الأُجرة.
٨- لا يحقّ للنائب التخلّف عَمَّا اشترط عليه من قبل المنوب عنه، إلّا باذنه.
٩- إذا ارتكب النائب ما يوجب الكفَارة، وجبت الكفَّارة عليه لا على المنوب عنه.
١٠- لا يجب على النائب تسديد ما زاد على الأُجرة من تكاليف الحجّ من جانبه، كما لا