الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٥٠ - سابعا صلاة العيدين
ثانياً: لو وجبت الجمعة ودخل وقتها، لا يجوز على المرء تفويتها ولو بالسفر، إلّا إذا كان أهم بحيث يسقط معه تكليف الفرد بالجمعة ويسبب عدمه حرجاً شرعياً له.
وأيضاً يحرم تفويت بعض الصلاة ولو بسبب الانشغال بالأعمال الجانبية كالبيع والشراء، وما شاكل.
ثالثاً: يشترط في إمام الجمعة كل ما ذكر من شروط إمام الجماعة، كما تنطبق هنا كل أحكام صلاة الجماعة التي مر ذكرها فيما سبق.
رابعاً: لو تفرق المأمومون قبل الدخول في الصلاة- سواء كان أثناء الخطبة أو بعدها- بحيث قَلَّ العدد عن أربعة مأمومين، سقطت الجمعة ووجبت إقامة الظهر، ولو تفرق المصلون أثناء الصلاة، حتى قلَّ العدد عن أربعة، فالأحوط إكمال الإمام والباقين لصلاة الجمعة، والإتيان بصلاة الظهر أيضاً.
خامساً: لو أدرك الجمعة بعد الخطبتين صحت صلاته، بل لو أدرك الجمعة والإمام في الركعة الثانية التحق به وأكمل صلاته بعد تسليم الإمام.
سادساً: الشك في عدد ركعات صلاة الجمعة مبطل لها.
سابعاً: صلاة العيدين
١- صلاة العيدين (الفطر والأضحى) واجبة جماعة في زمن الإمام المعصوم عليه السلام إذا اجتمعت شرائط وجوب صلاة الجمعة. أمّا في زمن غيبة الإمام المعصوم فهي مستحبة جماعة أو فرادى، إلّا مع إمام عادل، وهو يتجلى في الفقيه المبسوط يده على الأُمة.
٢- وفي حالة الاستحباب (أي في عصر الغيبة وعدم وجود إمام عادل) لا يلزم توافر شرائط صلاة الجمعة.
٣- وقت صلاة العيد هو من طلوع الشمس صبيحة العيد وحتى زوال الشمس من نفس اليوم.
٤- ويستحب تأخيرها في الأضحى إلى حين ارتفاع الشمس، وفي الفطر تأخيرها أكثر من ذلك بمقدارٍ يسع للإفطار وإخراج زكاة الفطرة ثم إقامة الصلاة بعدهما.
٥- ولو فاتت صلاة العيد، فلا قضاء لها حتى في زمن الوجوب.