الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٠٧ - ٣ - الوقوف بالمزدلفة
٢- للوقوف بالمشعر الحرام أوقات ثلاثة:
الأوّل: ليلة العيد من أوّله إلى ما قبل طلوع الفجر، وهو خاصّ بالمضطرّ، والمريض والشيخ أو الشيخة، والنساء.
الثاني: بعد طلوع الفجر من يوم عيد الأضحى، وهو الوقت المقرّر في حال الاختيار. والأحوط ألّا يخرج من المشعر قبل طلوع الشمس.
الثالث: من طلوع الشمس إلى زوالها من يوم عيد الأضحى، وهو الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقوف بالمشعر الحرام في الوقتين السابقين أو نسي ذلك.
٣- مَن لم يدرك الوقوفين، أي الوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر الحرام، يبطل حجّه، وعليه أن يأتي بالعمرة المفردة بإحرامه الذي هو فيه.
٤- المراد من الوقوف هو الإقامة واللبث، فلا بأس إذاً بالجلوس والمشي وما شابه ذلك، وإن كان القيام أفضل.
٥- وقت النيّة هو عند طلوع الفجر، والمقصود من النيّة هو إرادة الوقوف بالمشعر الحرام قربة إلى الله تعالى، وعلى وجه الانصياع لأوامره، والأفضل التلفّظ بها كما في سائر أعمال الحجّ.
٦- تجوز الإفَاضة من المشعر الحرام إلى منى قبل طلوع الفجر للمضطرّ والمريض والنساء ومن يلزم أن يكون برفقتهم.
مستحبّات الموقِف:
١- الإكثار من قول: (اللَّهُمَّ اعْتِقْ رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ).
٢- أن يكون الحاجّ على طهارة.
٣- الاستغفار، والاشتغال بذكر الله عزّ وجلّ والثناء عليه وذكر آلائه وعظمته وبلائه.
٤- التشهّد بالشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه واله وذكر الأئمّة عليهم السلام: واحداً واحداً، والدعاء لهم وللحجّة المنتظر المهدي (أرواحنا فداه) بتعجيل الفرج.
٥- قراءة الدعاء التالي: (اللَّهُمَّ رَبَّ المَشْعَرِ الْحَرَامِ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَأَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ وَادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. اللَّهُمَّ أَنْتَ خَيْرُ مَطْلُوبٍ إِلَيْهِ وَخَيْرُ مَدْعُوٍّ وَخَيْرُ مَسْئُولٍ وَلِكُلِّ وَافِدٍ جَائِزَةٌ فَاجْعَلْ جَائِزَتِي فِي مَوْطِنِي هَذَا، أَنْ تُقِيلَنِي عَثْرَتِي وَتَقْبَلَ مَعْذِرَتِي