الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٦٠ - ثالث عشر التعقيب
مَوَاطِنَ فِي الْوَتْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الظُّهْرِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ) [١]
. عَنْ جَابِرٍ عَنْ الإمَامِ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:
(قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه واله قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ اذْكُرْنِي بَعْدَ الْفَجْرِ سَاعَةً وَاذْكُرْنِي بَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً أَكْفِكَ مَا أَهَمَّكَ) [٢]
. عَنِ الْمَنْصُورِيِّ عَنْ عَمِّ أَبِيهِ عَنْ الإمَامِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَادِي عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ:
(قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه واله مَنْ أَدَّى لله مَكْتُوبَةً فَلَهُ فِي أَثَرِهَا دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ) [٣]
. عَنِ الْحَسَنِ بْنِ المُغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام يَقُولُ:
(إِنَّ فَضْلَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ عَلَى الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّافِلَةِ كَفَضْلِ الْفَرِيضَةِ عَلَى النَّافِلَةِ) [٤]
. ٢- الدعاء أم النافلة؟
رَوَى زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ
: (الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ تَنَفُّلًا فَبِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ) [٥].
عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام أَنَّهُ (سَأَلَهُ عَنْ رَجُلَيْنِ قَامَ أَحَدُهُمَا يُصَلِّي حَتَّى أَصْبَحَ وَالْآخَرُ جَالِسٌ يَدْعُو أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ عليه السلام: الدُّعَاءُ أَفْضَلُ) [٦].
٣- تسبيح فاطمة عليها السلام:
عَنْ عَبْدِ الله بنِ سِنَانٍ قَالَ:
(قَالَ أَبُو عَبْدِ الله عليه السلام: مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ عليها السلام قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَهُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَيَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ) [٧].
رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ عَنِ الإمَامِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ: اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً [٨] مَا هَذَا الذِّكْرُ الْكَثِيرُ؟. فَقَالَ عليه السلام: مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ عليها السلام فَقَدْ ذَكَرَ الله الذِّكْرَ الْكَثِيرَ) [٩].
[١] وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٤٣٠.
[٢] وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٤٢٩.
[٣] وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٤٣١.
[٤] وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٤٣٦.
[٥] وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٤٣٧.
[٦] وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٤٣٧.
[٧] وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٤٣٩.
[٨] سورة الأحزاب، آية: ٤١.
[٩] وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٤٤٣.