الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٧١ - أولا مبطلات الصلاة
الثامن: الفعل المنافي للصلاة:
١- ويبطل الصلاة كل فعل يؤدي إلى محو صورتها عند عرف المتشرعة العارفين بأحكام الصلاة وحدودها، كالقفزة الكبيرة، والرقص، والتصفيق الكثير ممّا ينافي الصلاة، ولا فرق هنا بين العمد والسهو.
٢- السكوت الطويل المؤدّي لمحو هيئة الصلاة بحيث لا يقال إنه يصلي، مبطل أيضاً.
٣- لا بأس بالأفعال والحركات التي لا تنافي هيئة الصلاة عند المتشرعة كالإشارة باليد، وعدّ الأذكار بالسبحة، وعد الركعات بالحصى، والضرب على الحائط للتنبيه، وحمل الطفل وضمه وإرضاعه وما شاكل ذلك.
٤- السكوت الطويل نسبياً الذي ينافي الموالاة والتتابع بين أفعال الصلاة إلا أنه لا يمحو صورتها، لا بأس به إن كان سهواً، أما السكوت العمدي فالأحوط اجتنابه.
التاسع: الأكل والشرب:
١- وتبطل الصلاة بالأكل والشرب الماحيين لصورتها سواء كانا عمداً أو سهواً.
٢- الأحوط الاجتناب عن الأكل والشرب المنافيين للتتابع والموالاة العرفية.
٣- لا بأس بابتلاع قليل الطعام المتبقي في الفم أو بين الأسنان كما لا بأس بابتلاع قليل السكر الموجود في الفم الذي يذوب تدريجياً.
٤- ورد في الروايات جواز شرب الماء لمن كان في صلاة الوتر وكان عازماً على صوم النهار، وخشي دخول الفجر قبل إتمام الصلاة وهو عطشان ويوجد الماء على بضع خطوات منه، فيخطو خطوات ويشرب الماء ثم يعود لإكمال الصلاة إن لم يصدر منه مبطل آخر كاستدبار القبلة، والأحوط الاقتصار على مورد النص فقط.
العاشر: قول كلمة (آمِينَ):
١- التلفظ بكلمة (آمِينَ) بعد قراءة سورة الفاتحة يوجب بطلان الصلاة في غير حالات الضرورة، ولا فرق هنا بين الجهر بها والإخفات، ولا بين الإمام والمأموم والمنفرد.
٢- ولا بأس بالتلفظ بها في غير الموقع المذكور بقصد الدعاء، وكذلك التلفظ بها سهواً أو في حالة الضرورة.