الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٧٥ - استطاعة الحج، أقسامه وشروطه
استطاعة الحجّ، أقسامه وشروطه
تعريف الحجّ:
الحجّ شريعة من شرائع الله عزّ وجلّ، والمقصود به في الشريعة الإسلامية: (قصدُ بيت الله الحرام والمشاعر المقدّسة لأداء أعمال مخصوصة هناك في برهة زمنية معيّنة).
حكم الحجّ:
ينقسم الحجّ إلى واجب ومستحبّ، وينقسم الواجب منه إلى ثلاثة أقسام، هي على النحو التالي:
١- حِجّة الإسلام: وهي التي تجب مرّة واحدة في العمر على من اجتمعت فيه شرائط وجوب الحجّ.
٢- ما يُوجبه الإنسان على نفسه بالنذر أو العهد أو القسم.
٣- ما يجب على الإنسان حين يؤجر نفسه للحجّ نيابة عن غيره. وما سوى هذه الأقسام مستحبّ.
أقسام الحجّ:
ثمّ الحجّ ينقسم- من حيث الكيفيّة- إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي:
١- حجّ التمتّع: وهو في الغالب فرض من يبعد وطنه عن مكّة المكرّمة أكثر من ٤٨ ميلًا أو ١٦ فرسخاً أو زهاء ٩٠ كيلومتراً، وتجب على من فرضه حجّ التمتّع أن يأتي بالعمرة قبل الحجّ في نفس السنة وبعد شهر رمضان؛ إذْ العمرة جزء من حجّ التمتّع.