الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٩٥
وَالِاسْتِكْبَارُ وَالْحَسَدُ) [١].
٢- رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ:
(قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه واله أَرْكَانُ الْكُفْرِ أَرْبَعَةٌ: الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ وَالسَّخَطُ وَالْغَضَبُ) [٢]
. ٣- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ:
(قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه واله: إِنَّ أَوَّلَ مَا عُصِيَ اللهُ بِهِ سِتَّةٌ: حُبُّ الدُّنْيَا، وَحُبُّ الرِّئَاسَةِ، وَحُبُّ الطَّعَامِ، وَحُبُّ النَّوْمِ، وَحُبُّ الرَّاحَةِ، وَحُبُّ النِّسَاءِ) [٣]
. ٤- عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ عَنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ:
(بُنِيَ الْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ: الْفِسْقِ، وَالْغُلُوِّ، وَالشَّكِّ، وَالشُّبْهَةِ.
وَالْفِسْقُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الْجَفَاءِ وَالْعَمَى وَالْغَفْلَةِ وَالْعُتُوِّ.
وَالْغُلُوُّ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى التَّعَمُّقِ بِالرَّأْيِ، وَالتَّنَازُعِ فِيهِ. وَالزَّيْغِ وَالشِّقَاقِ.
وَالشَّكُّ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الْمِرْيَةِ وَالْهَوَى وَالتَّرَدُّدِ وَالِاسْتِسْلَامِ.
وَالشُّبْهَةُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: إِعْجَابٍ بِالزِّينَةِ، وَتَسْوِيلِ النَّفْسِ، وَتَأَوُّلِ الْعِوَجِ، وَلَبْسِ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ.
وَالنِّفَاقُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ: عَلَى الْهَوَى، وَالْهُوَيْنَا، وَالْحَفِيظَةِ وَالطَّمَعِ.
وَالْهَوَى عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الْبَغْيِ وَالْعُدْوَانِ، وَالشَّهْوَةِ وَالطُّغْيَانِ.
وَالْهُوَيْنَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الْغِرَّةِ وَالْأَمَلِ وَالْهِينَةِ وَالمُمَاطَلَةِ.
وَالْحَفِيظَةُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الْكِبْرِ وَالْفَخْرِ وَالْحَمِيَّةِ وَالْعَصَبِيَّةِ.
وَالطَّمَعُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: الْفَرَحِ وَالْمَرَحِ وَاللَّجَاجَةِ وَالتَّكَاثُرِ) [٤].
٥- عَنِ الْحَارِثِ بْنِ المُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ:
(سِتَّةٌ لَا تَكُونُ فِي المُؤْمِنِ: الْعُسْرُ وَالنَّكَدُ وَاللَّجَاجَةُ وَالْكَذِبُ وَالحَسَدُ وَالْبَغْيُ) [٥].
[١] وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٣٦٧.
[٢] وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٣٣٩.
[٣] وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٣٣٩.
[٤] وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٣٤١.
[٥] وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٣٤٩.