الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٧ - شروط الحيض
الدم فيها، ولو بصورة متقطعة تعتبر من دورتها.
٢- وقد يتوقف الدم يوماً بعد الأيام الثلاثة الأُولى ثم يتدفق [١] فإنْ عرفت أن الدم من بقايا الدم السابق ذاته فإنّ الدم الجديد يلحق بالدم السابق ويعتبر حيضاً ..
٣- وربما اضطرب حيضها .. فقذفت الدم يوماً (مثل أول الشهر) ثم طهرت أياماً، ثم قذفت الدم يومين .. (مثلًا، السادس والسابع من الشهر) ممّا جعل المجموع ثلاثة أيام (وهي أقل مدة للحيض). فإنّها تعتبر حائضاً في الأيام التي ترى الدم شريطة أنْ تكون ضمن عشرة أيام (مثلًا من أول الشهر إلى العاشر منه).
أمّا أيام النقاء فالأولى أنْ تتطهر وتصلي فيها ..
وبعد انقضاء عشرة أيام من أول يوم ترى الدم، يجب عليها أن تعمل بأفعال المستحاضة إذا عاد إليها الدم .. لأنّ هذا الدم ظهر بعد انقضاء الأيام العشر.
السادس: أقل الطهر:
الشرط السادس: أقل ما يفصل بين حيضة وأخرى عشرة أيام.
١- أقل أيام الطهر التي تفصل بين حيضتين هي عشرة أيام، أمّا أكثر الطهر فلا حد له.
٢- الفترات التي تفصل بين فترات الحيضة الواحدة لا تعتبر طهراً مستقلًا، ولو حكمنا بأنها فترات نقاء، وأنَّ عليها الصلاة فيها.
السابع: صفات الحيض:
الشرط السابع: أن يكون الدم بصفات دم الحيض:
١- إنّ دم الحيض ليس به خفاء- كما جاء في الحديث- ولأنه من شؤون المرأة الخاصة، فإنّ الأُنثى غالباً ما تعرف حيضها دون الحاجة إلى أية علامات.
٢- إلّا أنّه في حالة الاشتباه والاضطراب يمكن تمييز دم الحيض من غيره غالباً بصفاته الخاصة التي ذكرتها السنة الشريفة، وهي:
[١] يقول الدكتور فان ديفلين: وتفقد المرأة في الأيام الأُولى كمية أكبر من الدم ثم تنقص تدريجياً. ويتحول إلى سائل دموي يجف بالتدريج. ويحدث أنْ ينقطع الدم يوماً أو أكثر بعد بدء الحيض بثلاثة أيام ثم يعود إلى التدفق لمدة مماثلة.