الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٢٠ - أسئلة في الخمس
سؤال: من المعلوم أن الأرض الزراعية والبستان المستثمر يُعتبر من رأس المال الذي عليه الخمس. ولكن لو اشترى أحد أرضاً واستصلحها فهل عليه خمس قيمة شرائها، أم قيمتها الآن، وماذا لو كان لأحد بستان لسياحته ولكنه قد يبيع بعض ثمراته؟.
جواب: الأرض التي يشتريها للاستثمار عليه أن يدفع خمس قيمتها الفعلية، وليس قيمة شرائها، كذلك البستان، ولكن البستان المشترى للسياحة الشخصية لا خمس فيه وفي فواكهه التي يأكلها أمّا التي يبيعها ففيها الخمس.آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، الفقه الاسلامي (الرسالة العملية) - بيروت، چاپ: نهم، ١٤٣١.
الفقه الاسلامي (الرسالة العملية) ؛ ج١ ؛ ص٤٢٠
ال: من يملك أرضاً زراعية يستثمرها وكان بحيث لو دفع خمسها لم تكف مؤونته فهل عليه الخمس؟.
جواب: لا خمس عليه.
سؤال: لو كان اشترى للاستثمار أرضاً أو عقاراً فارتفعت قيمتها. فهل عليه دفع خمس القيمة الإضافية علماً بأنه اشتراها من مال لا خمس فيه؟.
جواب: ارتفاع القيمة قد يكون ارتفاعاً كاذباً كما لو كانت نسبة التضخم في البلد عشرين بالمائة وارتفعت قيمة العقار عشرين بالمائة أيضاً وحينئذ فلا خمس عليه لأنه لم يغتنم شيئاً.
أما لو ارتفعت القيمة ارتفاعاً حقيقياً كما لو ارتفعت قيمة العقار خمسين بالمائة ونسبة التضخم عشرين بالمائة فعليه أن يدفع خمس ثلاثين بالمائة من ارتفاع القيمة فقط.
سؤال: لو ارتفعت قيمة بضاعة أو عقار استثماري في كل عام ارتفاعاً حقيقياً مطرداً ولكن الفرد لم يدفع الخمس كل عام فهل تتضاعف نسبة الخمس، أم عليه أن يدفع خمس ارتفاع البضاعة اليوم؟.
جواب: الأقوى كفاية أداء خمس نسبة الارتفاع الحقيقي فقط. والأحوط هو الخمس المضاعف.
سؤال: لو تلف رأس المال الذي يستثمره لإمرار معاشه، كأن احترقت سيارة الأُجرة التي يكتسب عليها، أو انهدم محله، أو خسرت أسهمه ثم اذّخر في سنة خمسه رأس مال جديداً فهل عليه أن يدفع خمسه قبل جبر التالف أو بعده؟.
جواب: هناك صور ثلاث:
أولًا: أن يكتسب رأس المال في ذات سنة الخسارة، فلا خمس عليه لأن جبران الخسارة من المؤونة، وإن كان الاحتياط يقتضي عدم الجبر إذا كان التالف من تجارة أُخرى