الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٢٠ - أحكام المصدود
يجب عليه إرجاع الفائض إلى المنوب عنه، وإنْ استحبّ له ذلك.
١١- إذا أفسد النائب حجّه بالجماع قبل الوقوف بالمشعر الحرام، وجب عليه إتمام الحجّ واستئناف العمل في العام القادم، وليس على المنوب عنه شيء.
١٢- لا تجوز النيابة في الحجّ الواجب عن أكثر من واحد، وتجوز في الحجّ المندوب.
١٣- تجوز نيابة عدّة أفراد عن شخص واحد في سنة واحدة تبرّعاً، أو في الحجّ المندوب، كما تجوز في الحجّ الواجب المتعدّد، كأن ينوب أحدهم عنه في حجّة الإسلام، وآخر عنه في الحجّ النذري.
١٤- يجوز للنائب بعد الفراغ من مناسك الحجّ أن يأتي بالعمرة المفردة أو الطواف لنفسه ولغيره.
١٥- على النائب تعيين المنوب عنه وقصد النيابة، ويستحبّ له ذكر اسم المنوب عنه في جميع المواقف.
١٦- تستحبّ النيابة عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام، وكذلك عن الوالدين، والأقرباء والمؤمنين في الحجّ والطواف إذا كانوا معذورين أو غائبين.
أحكام المصدود
المصدود هو الحاجّ الذي منعه العدو عن إتمام مناسك الحجّ بعد الإحرام.
وإليك أهمّ أحكامه:
١- يجوز لمن صدّه العدو عن إتمام مناسك العمرة أو الحجّ التحلّل من الإحرام، ويحصل ذلك بذبح الهدي في موضعه الذي هو فيه، والأحوط استحباباً أن يكون بنيّة التحلّل، وبه تحلّ له جميع محرمات الإحرام
حتى النساء، والأحوط وجوباً الحلق أو التقصير ليتمّ بهما التحلّل. ولو ساق الهدي ذبحه أو نحره وكفاه عن هدي آخر.
٢- يسقط الحجّ عن المصدود الذي تختصّ استطاعته للحجّ بسنة الصدّ، أمّا الذي استقر عليه الحجّ قبل ذلك، أو الذي يبقى مستطيعاً حتى السنة القادمة، فلا يسقط عنهما الحجّ، بل يجب عليهما الحجّ في السنة القادمة.
٣- لا يجوز للمصدود عن طريق خاص التحلّل من الإحرام إذا كان قادراً على متابعة