الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٨١ - سائر المفطرات
١٢- التقيؤ المتعمد يوجب قضاء الصوم، أمّا التقيؤ غير المتعمد فلا.
١٣- ومن أعظم الذنوب الافتراء على الله ورسوله صلى الله عليه واله والأئمّة عليهم السلام وتتأكد حرمته في شهر رمضان وفي حالة الصيام وفي مفطريته تردد، ولكن الأحوط استحباباً لمن ارتكب هذه الخطيئة في شهر رمضان أنْ يقضي صومه بل يجدد وضوءه.
١٤- يكره الارتماس في الماء بل الأحوط تركه والأفضل أنّ يقضي صومه إذا ارتمس في الماء.
حكم الجهل والسهو والإكراه:
١- من كان جاهلًا قاصراً بحرمة إحدى المفطرات فارتكبها في صيامه، فإن كان ممّا لا يتوقف الصيام عليه، صح صومه ولا شيء عليه، مثل من أصبح مجنباً أو ارتمس في الماء (على القول بحرمته) أو تقيأ وإنْ كان الأحوط استحباباً القضاء.
وإنْ كان ممّا يضر بصيامه مثل الجماع والطعام والشراب فإنّ عليه القضاء ولا كفارة عليه.
٢- ومن ارتكب محرماً جهلًا وكان مقصراً فإنّ الأحوط وجوباً القضاء، وفي الكفارة تردد.
٣- ومن أكل وشرب نسياناً، فلا شيء عليه ولا قضاء ولا كفارة.
٤- لا فرق في السهو والنسيان بين صيام شهر رمضان وغيره، واجباً أو ندباً.
٥- من أُجبِرَ على تناول المفطر إجباراً فقد معه الإرادة، كما لو صُبَّ في حلقه الشراب والطعام لم يفسد صومه، ولكن لو أُكره على تناول المفطر فباشر الصائم بتناوله فلا كفارة عليه وفي القضاء تردد والأحوط وجوباً القضاء.
٦- من اضطرَّ للإفطار فإنّه لا كفارة عليه، وعليه أن يقضي يوماً بيومه.
٧- من أُكره على أن يفطر قبل حلول المساء الشرعي تقية فلا كفارة عليه، وفي القضاء تردد، وإنْ كان موافقاً للإحتياط الوجوبي.
٨- إذا سبق الماء إلى جوفه عند المضمضة، أو الطعام عند التذوق، أو دخلت حشرة في حلقه فلا شيء عليه.
ميقات الصيام:
١- الصوم في النهار، ولا يجوز نية صيام الليل، سواء وحده، أو منضماً إلى النهار، ولو نذر كذلك بطل النذر.