الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٠ - أفعال الوضوء
الشاهد عليه مادام الأصل عدم وجوده.
ثانياً: غسل اليدين:
١- يجب غسل اليدين ابتداءً من المرفقين وحتى أطراف الأصابع يغسل اليمنى قبل اليسرى. ولا يجوز أن يعكس فيغسل ابتداءً من الأصابع. ويجب أن يغسل الشعر النابت على اليد.
٢- من قطعت يده من دون المرفق، يغسل ما بقي منها. والأحوط لمن قطعت يده من فوق المرفق أن يغسل ما بقي من عضده.
٣- تجب إزالة كل ما يحجب الماء عن البشرة، بلى ما تعارف وجوده من الأوساخ تحت الأظافر، لا تجب إزالته، إلّا إذا قص أظافره فعليه أن يزيل الوسخ لأنَّ ما تحته أصبح من الظاهر. أما الشقوق التي قد تحدث في اليد فلا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ما ظهر من البشرة. وكذلك ما ظهر من آثار الجدري والجروح والقروح إنْ لم يكن في غسلها حرج أو ضرر.
٤- ما يظهر على اليد من بياض الجص أو النورة، إنْ لم يكن له جرم مانع لا يجب إزالته. وكذلك الوسخ.
٥- يجوز أن يغسل الوجه واليدين بماء المطر وكذلك بفتح الحنفية عليهما، وهكذا بالارتماس في نهر أو حوض ماء، والأولى أن ينوي الغسل ويراعى تقديم أعلى الوجه واليدين. ولا يضر ذلك بالمسح، لأنه يصدق على البِلَّة التي في يديه ماء الوضوء.
ثالثاً: مسح الرأس:
١- يجب مسح المقدم من الرأس. والأحوط اختيار ما فوق الناصية من الربع الأمامي. ويجب أن يكون المسح بنداوة الوضوء ولا يجدد له ماء. ويكفي فيه أقل حركة ممّا يسمّى مسحاً، والأفضل أن يكون بقدر ثلاث أصابع منضمة، والأفضل أن يمسح بها بطول إصبع، ويجوز المسح منكوساً كما يجوز على الشعر النابت في المقدّم، ولا يجوز أن يمسح على حائل مثل جرم الحناء أو خمار أو عمامة أو قلنسوة أو ما أشبه، حتى وإنْ كان رقيقاً. وإذا تجمع الشعر من غير محل المسح فلا يجوز المسح عليه. ولا على شعر المقدم الممدود بعيداً عنه.
٢- يجب أن يتم المسح بكف اليد، والأحوط أن يكون بباطنه، والأفضل أن يمسح