الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩٧ - ثانيا أحكام الشكوك والخلل
٧- إذا نسي سجدة واحدة، أو نسي التشهد وتذكر ذلك قبل ركوع الركعة التالية، يجب أن يرجع ويأتي بالسجدة المنسية أو التشهد المنسي، والأحوط استحباباً أن يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو للقيام الزائد.
٨- أما لو تذكر في الركوع أو بعده أنه نسي سجدة أو نسي التشهد من الركعة السابقة وجب عليه إضافة إلى قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي بعد الصلاة- على تفصيل يأتي في محله- أن يأتي بسجدتي السهو وجوباً في حالة نسيان التشهد، واحتياطاً في حالة نسيان السجدة الواحدة.
٩- إذا وجب عليه سجود السهو، ولم يأت به بعد الصلاة عمداً عصى، والواجب عليه أن يأتي به في أقرب الأوقات، أما لو نسي سجود السهو الواجب عليه، كان عليه أن يأتي به فوراً حيثما تذكر، ولا يجب إعادة الصلاة.
١٠- لو شك في أنه هل وجب عليه سجود السهو أم لا؟ لا يعتني بشكه ولا يلزمه شيء.
١١- ولو علم بوجوب سجود السهو عليه، إلا أنه تردد بين المرة والأكثر، كفاه السجود مرة واحدة.
١٢- إذا علم أنه قد سها وترك سجدة واحدة من سجدتي السهو وجب عليه احتياطاً إعادة سجدتي السهو إن لم يمكن تدارك النقيصة. ولو علم بأنّه زاد سجدة ثالثة على سجدتي السهو وجب عليه احتياطاً إعادة سجدتي السهو من جديد.
كيفية سجود السهو
وكيفية سجود السهو هي: أن ينوي- عقيب الصلاة مباشرة- لسجود السهو، ثم يسجد ويضع جبهته على ما يصح السجود عليه، وفي وجوب الذكر لسجود السهو تردد، والأحوط- إذا أراد الذكر- أن يقول:
- (بِسْمِ الله وَبِالله، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ).
- أو: (بِسْمِ الله وَبِالله، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِه).
أو: (بِسْمِ الله وَبِالله، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِه).
ثم يرفع رأسه، ويسجد مرة أخرى كالأولى، ثم يجلس ويتشهد على الأقوى إن كان سجود السهو لنسيان التشهد، وعلى الأحوط إن كان لسبب غيره، ثم يسلم على الأحوط مكتفياً بإحدى التسليمتين.