الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩٥ - ثانيا أحكام الشكوك والخلل
١٠- لو وجب عليه إضافة إلى صلاة الاحتياط، قضاء تشهد منسي، أو قضاء سجدة منسية، أو سجدة السهو، فالأحوط أن يأتي بصلاة الاحتياط أولًا.
١١- لو شك في أنه هل صلى صلاة الاحتياط أم لا؟
- فإن كان بعد مضي وقت الصلاة فلا يعتني بشكه.
- وإن كان لا يزال جالساً في مصلاه، ولم يصدر منه ما يبطل الصلاة- كاستدبار القبلة مثلًا- ولم يدخل في عمل آخر- كالتعقيب وقراءة القرآن والدعاء- بنى على عدم الإتيان بها.
- وإن كان قد دخل في فعل آخر، أو صدر منه ما ينافي الصلاة، أو حصلت فاصلة طويلة مع بقاء الوقت، فللبناء على أنّه صلاها وجه وجيه لصدق الفراغ عرفاً، والأحوط استحباباً البناء على العدم، والإتيان بها ثم إعادة الصلاة.
١٢- لو شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط، بنى على الطرف الأكثر إن لم يكن مُبطلًا لها، وبنى على الأقل إن كان الأكثر مُبطلًا (كما لو شك في صلاة الاحتياط ذات الركعتين هل الركعة التي بيده هي الثانية أم الثالثة بنى على الاثنتين لأن الأكثر مُبطل، ولو شك هل أنها الأولى أو الثانية بنى على الأكثر لأنه غير مُبطل) والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم إعادة صلاة الاحتياط ثم إعادة أصل الصلاة.
١٣- لو زاد في صلاة الاحتياط ركعة أو ركناً- ولو سهواً- بطلت ووجب إعادتها، ثم إعادة الصلاة الأصلية أيضاً.
١٤- ولو زاد أو نقص فيها فعلًا من غير الأركان فلا شيء عليه، والأحوط استحباباً الإتيان بسجدتي السهو.
١٥- ولو شكّ وهو يصلي صلاة الاحتياط في جزء من أجزائها، فإن كان قبل تجاوز محل المشكوك أتى به، وإن تجاوزه وانتقل إلى الجزء اللاحق لم يلتفت إلى شكه (كما لو شك في قراءة الفاتحة، فإن كان الشك قبل الركوع قرأها، وإنْ كان الشك في الركوع أو بعده وجب عدم الاعتناء بالشك).
١٦- إذا نسي التشهد، أو سجدة واحدة من صلاة الاحتياط، وجب احتياطاً قضاؤهما بعد الصلاة.
١٧- ولو شك بعد التسليم في شرط أو جزء من شروط وأجزاء صلاة الاحتياط لم يعتنِ بشكه.