الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩٤ - ثانيا أحكام الشكوك والخلل
صلاته كانت زائدة الركعات، كما لو كان شكُّه بين الثلاث والأربع والخمس أو الست، فكان قد بنى على الأربع، ثم تبين له بعد الصلاة أنه صلاها خمساً أو ستاً، وجب عليه استئناف الصلاة.
٦- إذا علم بعد إتمام صلاة الاحتياط بأن النقص في ركعات صلاته كان بمقدار صلاة الاحتياط، صحت صلاته (كما لو كان شكه بين الثلاث والأربع، فبنى على الأربع، ثم صلى الاحتياط ركعة واحدة فعلم بعدها أن صلاته كانت ثلاث ركعات، صحت صلاته بركعة الاحتياط).
٧- ولو علم بعد صلاة الاحتياط أن النقص في ركعات صلاته كان أقل من صلاة الاحتياط (كما لو كان شكه بين الاثنتين والأربع، فصلى ركعتين احتياطاً، ثم تبين أن صلاته كانت ثلاثاً) وجب عليه إعادة الصلاة.
٨- ولو علم بعد صلاة الاحتياط أن النقص في ركعات صلاته كان أكثر من صلاة الاحتياط (كما لو كان شكه بين الثلاث والأربع، فصلى ركعة احتياط واحدة، ثم تبين له أن صلاته كانت ركعتين) وجب عليه إعادة الصلاة. إلا أن الأحوط هنا إتمام الصلاة بركعة متصلة ولو بعد صلاة الاحتياط شريطة عدم صدور ما يبطل الصلاة منه، ثم إعادتها.
٩- لو تبين له في أثناء صلاة الاحتياط أن النقص في صلاته كان أكثر أو أقل من صلاة الاحتياط التي هو يصليها الآن، فإذا أمكن تصحيح الصلاة بصلاة الاحتياط- بطريقة أو بأخرى- جاز الاكتفاء بها وعدم إعادة صلاته، وإليك بعض الأمثلة التطبيقية على ذلك:
ألف: لو كان شكه بين الثلاث والأربع واشتغل عقيب الصلاة بصلاة الاحتياط ركعتين من جلوس، وقبل الركوع في الركعة الأولى عرف أن الناقص في صلاته ركعتان، فإنه يقوم ويكمل ركعتين من قيام، وهكذا لو كان اختار ركعة من قيام للاحتياط فعرف ذلك قبل أن يسلم جاز له إتمامها ركعتين ولا إعادة عليه، إلّا من باب الاحتياط المستحب.
باء: لو كان شكه بين الاثنتين والثلاث والأربع، وبعد أن صلى ركعة احتياط واحدة قياماً، تذكّر أن صلاته كانت ثلاث ركعات، اكتفى بركعة الاحتياط الواحدة التي صلاها، ولا يجب عليه ركعتا الاحتياط من جلوس.
جيم: لو كان شكه بين الثلاث والأربع، وعندما كان يأتي بركعتي الاحتياط جلوساً أو ركعة واحدة قياماً تذكّر أن صلاته التي صلاها كانت ثلاث ركعات. وجب أنْ يتم صلاة الاحتياط ركعة واحدة من قيام، وكفاه ذلك.
آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، الفقه الاسلامي (الرسالة العملية) - بيروت، چاپ: نهم، ١٤٣١.
الفقه الاسلامي (الرسالة العملية) ؛ ج١ ؛ ص٢٩٥