تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٠٤ - تنبيه دوم
قوله: من له النيابة حال الغيبة ذلك: مشار اليه « ذلك » جمعآورى خراج و مقاسمه مىباشد.
قوله: تجويز ذلك بطريق اولى: مشار اليه « ذلك » اخذ خراج و مقاسمه مىباشد.
مؤلّف گويد:
وجه اولويّت آنستكه جمعآورى خراج و مقاسمه بمراتب خطرش براى فقيه كمتر است از تصدّى ساير مناصب حال اگر آن مناصب را برايش ثابت دانستيم بطريق اولى جمع خراج و مقاسمه و اخذ آنها برايش جايز و ثابت مىباشد.
قوله: كانوا يسلكون هذا المسلك: مقصود از « هذا المسلك» جواز اخذ خراج و مقاسمه بواسطه فقيه.
قوله: على وجه الاقتطاع: مقصود از « اقتطاع » اينستكه سلطان قطعهاى از زمينهاى خراجيّه را بكسى بدهد و غلّه و محصول آن را متعلّق بوى قرار دهد بنحوى كه وى موظّف باشد در زمين كشت و زرع كند.
متن:
و ممّن يترأى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر شيخنا الشّهيد في الدّروس، حيث قال:
يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج و المقاسمة و الزّكاة و إن لم يكن مستحقّا له.
ثمّ قال: و لا يجب ردّ المقاسمة و شبهها على المالك، و لا يعتبر رضاه، و لا يمنع تظلّمه من الشّراء.
و كذا لو علم أنّ العامل يظلم، إلّا أن يعلم الظّلم بعينه.
نعم يكره معاملة الظّلمة، و لا يحرم، لقول الامام الصّادق عليه السّلام: كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو حلال حتّى تعرف الحرام بعينه.
و لا فرق بين قبض الجائر ايّاها او وكيله و بين عدم القبض فلو احاله بها و قبل: الثّلاثة، أو وكله في قبضها، أو باعها و هي في يد المالك، أو في ذمّته جاز التّناول، و يحرم على المالك المنع.
و كما يجوز الشّراء تجوز سائر المعاوضات و الوقف و الهبة و الصّدقة و لا يحلّ