تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٧٣ - استدلال مرحوم مصنف بر جواز اخذ خراج و مقاسمه و زكات از ظالم
بيت المال نصيبا.
فإنّ ظاهره حلّ ما يعطى من بيت المال عطاء و اجرة للعمل فيها يتعلّق به.
بل قال المحقّق الكركي: إنّ هذا الخبر نصّ في الباب، لأنّه عليه السّلام بيّن أن لا خوف على السّائل في دينه، لأنّه لم يأخذ إلّا نصيبه من بيت المال.
و قد ثبت فى الاصول تعدّى الحكم بتعدّى العلّة المنصوصة انتهى.
و ان تعجّب منه الاردبيلي رحمه اللّه فقال:
انا ما فهمت منه دلالة ما، و ذلك لأنّ غايته ما ذكر، و قد يكون الشّييء من بيت المال و يجوز أخذه و اعطاؤه للمستحقّين: بأن يكون منذورا، أو وصيّة لهم: بأن يعطيهم ابن أبي سماك، و غير ذلك. انتهى.
و قد تبع في ذلك صاحب الرّسالة، حيث قال: إنّ الدّليل لا إشعار فيه بالخراج.
أقول: الإنصاف أنّ الرّواية ظاهرة في حلّ ما في بيت المال ممّا يأخذه الجائر.
و منها: الأخبار الواردة في أحكام تقبّل الخراج من السّلطان على وجه يستفاد من بعضها: كون أصل التّقبّل مسلّم الجواز عندهم.
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في جملة الحديث.
قال: لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض و أهلها من السلطان و عن مزارعة أهل الخراج بالنّصف و الرّبع و الثّلث؟
قال: نعم لا بأسى به و قد قبّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خيبر اعطاها اليهود، حيث فتحت عليه بالخبر و الخبر هو النّصف.
ترجمه:
و از جمله اين روايات، روايت اسحق بن عمّار است، وى مىگويد:
از امام عليه السّلام راجع بمردى كه از عامل جنس مىخرد و وى مردى است كه ظلم مىنمايد سؤال نمودم.
حضرت فرمودند:
از او جنس بخرد مشروط باينكه نداند در متاعى كه از وى خريده بكسى ظلم كرده است.