تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٢٧ - اشكال مشهور
قوله: كالفلاحة: يعنى كشاورزى.
قوله: و الحرث: يعنى كشت و زرع.
قوله: و الحصاد: يعنى درو نمودن.
قوله: فتعلّق الاجرة به قبله: ضمير در « به » به واجب مشروط و در « قبله » به حصول الشّرط برمىگردد.
قوله: لا مانع منه: ضمير در « منه » به تعلّق الاجرة راجع است.
قوله: و لو كانت هو الشّرط فى وجوبه: ضمير در « كانت » به اجاره و در « وجوبه » به واجب مشروط برمىگردد.
قوله: لتأخير الوجوب عنها: ضمير در « عنها » به اجاره راجع است.
قوله: و عدمه قبلها: ضمير در « عدمه » به وجوب و در « قبلها » به اجاره برمىگردد.
قوله: يستحقّ فيه اخذ العوض: ضمير فاعلى در « يستحقّ » به باذل طعام و شراب راجع بوده و ضمير در « فيه » به بذل عود مىكند.
قوله: لانّ وجوبه مشروط: ضمير در « وجوبه » به بذل برمىگردد.
قوله: كالنّفقات: همچون وجوب نفقه زوجه بر زوج و اولاد بر پدر.
قوله: لانّه لاقامة النّظام: ضمير در « لانّه » به وجوب الصّناعات برمىگردد.
قوله: الفصد: يعنى رگ زدن.
متن:
السّابع: أنّ وجوب الصّناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها و انّما ثبت من حيث الأمر باقامة النّظام و اقامة النّظام غير متوقّفة على العمل تبرّعا، بل يحصل به، و بالعمل بالاجرة، فالّذي يجب على الطّبيب لأجل احياء النّفس، و إقامة النّظام بذل نفسه للعمل، لا بشرط التّبرّع به بل له أن يتبرّع به، و له أن يطلب الاجرة.
و حينئذ فإن بذل المريض الاجرة وجب عليه العلاج.
و إن لم يبذل الاجرة، و المفروض أدّاء ترك العلاج الى الهلاك اجبره الحاكم حسبة على بذل الاجرة للطّبيب و ان كان المريض مغمى عليه دفع عنه وليّه، و إلّا